الطلاق الثلاث الشرعي : ( طلاق ثم عدة ثم طلاق ثم عدة ثم طلاق )!
قال الدكتور البغا في تعليقه على الجامع الصحيح المختصر المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 مع الكتاب : تعليق د. مصطفى ديب البغا - (ج 5 / ص 2013) ش( مرتان ) يطلق مرة بعد مرة والسنة أن لا يطلق المرة الثانية قبل أن تنتهي عدة الطلقة الأولى . ( تسريح ) تطليق للمرة الثالثة التي ليس بعدها رجعة ).
تفسير الطبري - (ج 4 / ص 521) ح 4749 - حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرّتان بينهما رجعة، فإن بدا له أن يطلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلقها ثلاثًا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره. إنما اللاتي ذكرن في القرآن:" ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ"، هي التي طلقت واحدة أو ثنتين، ثم كتمتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره) و- (ج 4 / ص 539) ح4779 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته، فغضب رجل من الأنصار على امرأته، فقال لها: لا أقربُك ولا تحلّين مني. قالت له: كيف؟ قال: أطلِّقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك . قال: فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ذكره:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف"الآية. ح4780 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، قال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤيك، ولا أدَعك تحلّين. فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مُضِىُّ عدتك راجعتُك، فمتى تحلّين؟ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، فاستقبله الناس جديدًا، من كان طلق ومن لم يكن طلق . ح4781 - حدثنا محمد بن يحيى قال، أخبرنا عبد الأعلى قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، كان أهل الجاهلية كان الرجل يطلِّق الثلاث والعشر وأكثر من ذلك، ثم يراجعُ ما كانت في العِّدة، فجعل الله حد الطلاق ثلاث تطليقات...)و تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 612) ورواه ابن مردويه [أيضا] من طريق عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره . ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم، حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة حدثنا ابن عائشة حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ قال: "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" .
طلاق الثلاث زمن النبي الأعظم وأبي بكر وعمر :
صحيح مسلم - (ج 4 / ص 183) 2 - باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ - (ج 4 / ص 183) ح 3746 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِى أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ).
صحيح مسلم - (ج 4 / ص 184) ح 3747 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ)و- (ج 4 / ص 419)ح 3748
النبي الأعظم يحكم على من يفعل ذلك بأنه متلاعب فما يقول أنصار عمر؟!
تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 621) ( وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } أي: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده، فلا تتجاوزوها. كما ثبت في الحديث الصحيح: "إن الله حد حدودًا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنها" .
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام، كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة واحدة، لقوله: { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } ثم قال: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } ويُقَوُّون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه، عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان، ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟! " حتى قام رجل فقال يا رسول الله، ألا أقتله؟ ...)و الدر المنثور المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 عدد الأجزاء : 8 - (ج 1 / ص 676) وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (ج 3 / ص 183) و سلسلة التفسير لمصطفى العدوي - (ج 66 / ص 11) (أولاً: إذا تعمد أن يطلقها في وقت حيضها فقد رأى كثير من أهل العلم أنه آثم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه أمر عبد الله بن عمر ، قال عبد الله بن عمر : ( طلقت امرأة لي وهي حائض، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك)، وفي رواية أخرى لهذا الحديث وهي ثابتة في الصحيح ( مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ) فجعل لها طهرين، فالعلماء يقولون: رواية إمساكها لمدة طهرين من باب الاحتياط فقط. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) يفيد تأثيم من طلق امرأته وهي حائض وهو يعلم.فالخلاصة: أنه إذا كان يتعمد ويعلم الحكم فإنه يأثم عند كثير من العلماء)والسنن الكبرى للنسائي - (ج 3 / ص 349) (طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (5594) أخبرنا سليمان بن داود أبو ربيع قال أنا بن وهب قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعافقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله ألا أقتله )
سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المحقق : مكتب تحقيق التراث الناشر : دار المعرفة ببيروت الطبعة : الخامسة 1420هـ عدد الأجزاء : 8 في اربع مجلدات مصدر الكتاب : موقع طريق الإسلام - (ج 6 / ص 453) ح3401 و سنن النسائي الكبرى المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن عدد الأجزاء : 6 - (ج 3 / ص 349)ح5594
فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 6 / ص 2697) رقم الفتوى 43719 أنت طالق ألف طلاق.. عدوان واستهزاء بآيات الله
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424
السؤال
فضيلة الشيخ ، ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق ألف طلاق أو مائة طلاق، هل تعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات إذا لم ينو ثلاثاً، وكذلك لو نوى فما حكمه؟ أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
....................
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الصورة طلقة واحدة -نوى ثلاثاً أو لم ينو- واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر : الناس قد استعجلوا من أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، ووجه الدلالة من الحديث: أن الطلاق المجموع بكلمة واحدة لا يقع به إلا طلقة واحدة، فهذا حاصل كلام أهل العلم في المسألة،والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً، وراجع الفتوى رقم: 5584 .
ونحب أن ننبه السائل إلى أن التطليق بالصورة المذكورة في السؤال من التلاعب بالأحكام الشرعية، وقد قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزواً
وقد أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ صححه الألباني في غاية المرام، فإذا كان الذي يطلق ثلاثاً جميعاً يلعب بكتاب الله، فكيف بالذي يطلق ألفاً أو مائة!.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
إيقاع الطلاق في الزواج العرفي كإيقاعه في الزواج الموثق في المحكمة.
الحكم إذا اختلف الزوجان في عدد مرات الطلاق
الأولى الرجوع في مسألة طلاقك زوجتك إلى المحاكم الشرعية
المزيد
43720
حكم إلجاء الزوج إلى إفراد سكن خاص للزوجة
الفهرس » فقه الأسرة المسلمة » النكاح » الحقوق الزوجية » الحقوق بين الزوجين (747)
أرشيف ملتقى أهل الحديث 3 - (ج 1 / ص 6422) [ يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ] ، فالواجب تحري الطلاق الشرعي الواحد فقط طلاق السنة حتى يكون له مهله إذا أراد الرجعة أو طلقتين كذلك له مهله لأن الله تعالى قال ) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ( فلا يجب عليه الجميع وأن يسبب الحرج والمشقة عليه قد يندم وتندم كذلك الله جعل له فرج في واحدة واثنتين .
سؤال : محمود بن الربيع هل ثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له : محمود بن الربيع لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه صحابي مراسلات الصحابي حجة .
قال الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له تعليقاً على الوجهين [ الخامس والسادس ] من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له : [ دار ابن الجوزي صفحـ ( 588 ـ589 )ــة / المكتب الإسلامي صفحـ(504ـ 505 )ــــة] :
وهذا يوجب الحذر من الحيل وأن الواجب على أهل الإسلام أن يتمسكوا بالحق وأن يستقيموا عليه وأن ينفذوا أمر الله وأن يدعوا محارم الله وألا يتحيلوا على محارم الله بأي حيله من الحيل التي يستحلون بها محارم الله من الربا كالعينة وغير ذلك هكذا هؤلاء لما استحلوا محارم الله مسخهم الله قردة حرم الله عليهم الصيد يوم السبت ففكروا في حيله التي يصيدون فيها يوم السبت وكان الصيد يأتى يوم السبت كثيراً شُرعا ابتلاء وامتحان فإذا كانت الأيام الأخرى قلّ فعند هذا دفعهم الطمع في هذا الصيد إلى أن يحتالوا على صيده يوم السبت فنصبوا الشباك التي تمسكه يوم الجمعة فإذا ( شد ) عليهم يوم السبت ودخلت في هذه الشباك وقارب الخروج عند ( انسحاب له ) لم يخرج . تعثر فصادوا يوم الأحد فقالوا ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم الأحد وهم صادوا في الحقيقة يوم الجمعة امسكوه يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد فعند هذا مسخهم الله قردة )
التصريح بمخالفة أئمة المذاهب للحديث الصحيح الصريح :
عون المعبود شرح سنن أبي داود المؤلف : محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الثانية ، 1415 عدد الأجزاء : 14- (ج 6 / ص 199)(وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أن الثلاث تقع ثلاثا وحديث بن عباس الصحيح الصريح في عدم وقوع الثلاث حجة عليهم وأجيب من قبلهم عن حديث بن عباس بأجوبة لا يخلو واحد منها عن التكلف والتعسف ومحل بسطها والكشف عما فيها هو غاية المقصود وللقائلين بأن الثلاث واحدة حديث آخر صحيح وهو ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبديزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تملك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها فكان بن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر قال بن القيم في اعلام الموقعين وقد صحح الإمام هذا الإسناد وحسنه قال الحافظ في فتح الباري الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات ).
الفقه الواضح المسألة وأدلتها لعبد العزيز السعدون - (ج 1 / ص 99)(مسألة: (الطلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة) .لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلّم: كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثاً. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت! قال: فراجعها). فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. أحمد، وهو صحيح).
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : 1420هـ) الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الثانية - 1405 – 1985 عدد الأجزاء : 8 - (ج 7 / ص 144)(على أننا نرى أن حديث ابن جريج أرجح من حديث نافع بن عجير لأنه من طريق عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بنى أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : ( طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت صلى الله عليه وسلم فقالت : ما يغنى عنى إلا كما تعنى هذه الشعرة أخذتها من رأسها ففرق بينى وبينه فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم حجته فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه : أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا ؟ قالوا : نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال : إني طلقتها ثلاثا يارسول الله قال : قد علمت أرجعها وتلا ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ) . أخرجه أبو داود ( 2196 ) وعنه البيهقى ( 7 / 339 ) . وأخرجه الحاكم ( 2 / 491 ) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة به وقال : ( صحيح الأسناد ) ورده الذهبي بقوله : ( محمد واه والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الأسلام ) . وقال في ( التجريد ) ( 2 / 360 ) : وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة ) . قلت : وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفه لكنه قد توبع فقال الامام أحمد ( 1 / 265 ) : ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال : ( طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال : فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا قال : فقال : في مجلس واحد ؟ قال : نعم قال : فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت قال : فرجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر ) . ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( 7 / 339 ) وقال : ( وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضى الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة ) . قلت : هذا الإسناد صححه الأمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم ( 1921 ) وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود ابن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا ولكن ذلك لا يمنع من الإعتبار بحديثه والإستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه وقال إسناده صحيح ولم أره في ( المستدرك ) لا في ( الطلاق ) منه ولا في ( الفضائل ) والله أعلم وقال ابن تيمية في ( الفتاوي ( 3 / 18 ) : ( وهذا إسناد جيد ) . وكلام الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 9 / 316 ) يشعر بإنه يرجح صحته أيضا فإنه قال : ( أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتى ذكرها . وقد أجابوا عنه باربعة أشياء . . . ) . ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها . ثم قال : ( ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم . . . ) ثم ساق الحديث وقد ذكرته في الحديث المتقدم من طريق طاوس . وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه . والله أعلم).
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها- (ج 1 / ص 265) ح 2387 - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها ان شئت قال فرجعها فكان بن عباس يري إنما الطلاق عند كل طهر
قلنا ( شعيب الأرنؤوط ) : إسناده ضعيف ومع هذا فقد جود ابن تيمية سند هذا الحديث في الفتاوى وصححه ابن القيم في الزاد وأحمد شاكر في تعليقه على المسند).
مجموع الفتاوى المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ) المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م- - (ج 33 / ص 85)( وَجَوَابُ الْمُسْتَدِلِّينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً ؛ وَثَبَتَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُوَافِقُ حَدِيثَ طَاوُوسٍ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ وَلَمْ يَثْبُتْ خِلَافَ ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْمَرْفُوعُ { أَنَّ ركانة طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ؛ فَرَّدَهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ؛ حَدَّثَنَا أَبِي ؛ عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : { طَلَّقَ ركانة بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؛ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ : فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كَيْفَ طَلَّقْتهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا قَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ . فَإِنَّهَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إنْ شِئْت قَالَ فَرَاجَعَهَا ؛ } وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ . قُلْت وَهَذَا الْحَدِيثُ قَالَ فِيهِ ابْنُ إسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُد ؛ ودَاوُد مِنْ شُيُوخِ مَالِكٍ وَرِجَالِ الْبُخَارِيِّ ؛ وَابْنِ إسْحَاقَ إذَا قَالَ . حَدَّثَنِي . فَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَهَذَا إسْنَادٌ جَيِّدٌ ؛ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ ؛ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو دَاوُد هَذَا الطَّرِيقَ الْجَيِّدَ ؛ فَلِذَلِكَ ظَنَّ أَنَّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنًا أَصَحُّ ؛ وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ بَلْ الْإِمَامُ أَحْمَد رَجَّحَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى تِلْكَ ؛ وَهُوَ كَمَا قَالَ أَحْمَد . وَقَدْ بَسَطْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ).
مجموع الفتاوى المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ) المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م- (ج 33 / ص 13)(وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ حَدَّثَنِي دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ . { طَلَّقَ ركانة بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا ؛ قَالَ : فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتهَا ؟ قَالَ : طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا . قَالَ ؛ فَقَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّمَا تِلْكَ وَحْدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إنْ شِئْت قَالَ : فَرَجَعَهَا } . فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّ الطَّلَاقَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ ؛ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ المقدسي فِي كِتَابِهِ " الْمُخْتَارَةِ " الَّذِي هُوَ أَصَحُّ مِنْ " صَحِيحِ الْحَاكِمِ " . وَهَكَذَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ).
فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين المؤلف : ابن قيم الجوزية- (ج 1 / ص 77( وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتى قام رجل فقال : يا رسول الله ألا أقتله؟ [ذكره النسائي] . وطلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ فقال : طلقتها ثلاثاً ، فقال : في مجلس واحد ؟ فقال : نعم ، قال : إنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت . قال : فراجعها ، فكان ابن عباس يروي إنما الطلاق عند كل طهر . [ذكره أحمد]، قال : حدثنا سعيد بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي عن محمد ابن إسحاق قال : حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس ، فذكره، وأحمد يصحح هذا الإسناد ، ويحتج به، وكذلك الترمذي .
الروضة الندية شرح الدرر البهية المؤلف : أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي (المتوفى : 1307هـ) الناشر : دار المعرفة - (ج 2 / ص 52) ( وفي حديث محمود بن لبيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يارسول الله ألا أقتله"وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس "أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ فقال: طلقتها ثلاثا فقال: في مجلس واحد قال: نعم قال: إنما تلك واحدة إن شئت فراجعها" وأخرج نحوه عبد الرزاق وأبو داود من حديثه وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة).
سنن البيهقي الكبرى - (ج 7 / ص 339) ح14764 - عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان بن عباس رضي الله عنهما يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله لها فطلقوهن لعدتهن أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنا أبو محمد بن حيان نا مسلم بن عصام نا عبد الله بن سعد نا عمي نا أبي عن بن إسحاق حدثني داود بن الحصين فذكره وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن بن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق ) السنن الكبرى للبيهقي - (ج 7 / ص 339)
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى : 1420هـ) الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الثانية - 1405 – 1985 عدد الأجزاء : 8 أعده للمكتبة الشاملة : موقع مكتبة المسجد النبوي الشريف http://www.mktaba.org - (ج 7 / ص 145) (هذا الإسناد صححه الأمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم ( 1921 ) وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود ابن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا ولكن ذلك لا يمنع من الإعتبار بحديثه والإستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه وقال إسناده صحيح ولم أره في ( المستدرك ) لا في ( الطلاق ) منه ولا في ( الفضائل ) والله أعلم وقال ابن تيمية في ( الفتاوي ( 3 / 18 ) : ( وهذا إسناد جيد ) . وكلام الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 9 / 316 ) يشعر بإنه يرجح صحته أيضا فإنه قال : ( أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتى ذكرها . وقد أجابوا عنه باربعة أشياء . . . ) . ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها . ثم قال : ( ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم . . . ) وشرح ابن بطال - (ج 13 / ص 392) رواه ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثًا فى مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبى، عليه السلام: « كيف طلقتها؟ » ، قال: ثلاثًا فى مجلس واحد، قال: « إنما تلك واحدة، فارتجعها إن شئت » ، فارتجعها. وروى ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبى بكر، وصدرًا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم ).
فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 362)(ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها قال ثلاثا في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه و سلم إنما تلك واحدة فارتجعها أن شئت فارتجعها وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها).
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (ج 6 / ص 154))وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَجَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشِّيعَةُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ جُمْلَةً لَا يَقَعُ إلَّا وَاحِدَةً لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ { كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاحِدَةً فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ { طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدٍ يَزِيدَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَيْفَ طَلَّقْتهَا قَالَ طَلَّقْتهَا ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ إنَّمَا تِلْكَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَارْتَجِعْهَا }...). فقه السنة المؤلف : سيد سابق (المتوفى : 1420هـ - (ج 2 / ص 270(
المجموع - (ج 17 / ص 131)في القديم فإنما حكى مذهب مالك.ووجهه ما روى عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم قالوا يقع عليها طلقة واحدة ولا يقع ما بعدها، ولا مخالف لهم، وقد استدل القائلون بأنه لا يقع من المتعدد إلا واحدة بما وقع في حديث ابن عباس عن ركانة " أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ فقال ثلاثا في مجلس واحد فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها " أخرجه احمد وأبو يعلى وصححه.وقد أجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن في إسناده محمد بن إسحاق.ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من الاحكام بمثل هذا الاسناد.ومنها معارضته لفتوى ابن عباس، ورد بأن المعتبر روايته لا رأيه.ومنها أن أبا داود رجع أن ركانة إنما طلق امرأته البتة ويمكن أن يكون من روى ثلاثا حمل البتة على معنى الثلاث، وفيه مخالفة للظاهر).
بداية المجتهد - (ج 2 / ص 50)(واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله (ص): كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس س واحد، قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها ) والاستذكار المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1421 – 2000 تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض عدد الأجزاء : 8 - (ج 6 / ص 9) ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار المؤلف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر : إدارة الطباعة المنيرية عدد الأجزاء : 9 مع الكتاب : تعليقات يسيرة لمحمد منير الدمشقي(الصفحات من بعد المجلد الرابع مرقمة آليا) - (ج 7 / ص 11) والبحوث العلمية - (ج 1 / ص 333) ,الدر المنثور المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 عدد الأجزاء : 8 - (ج 1 / ص 669) ( وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : "طلق ركانة أمرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال : نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت فراجعها فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها فطلقوهن لعدتهن " وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة وأخرج الحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال : أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى واحدة ؟ قال : نعم وأخرج البيهقي عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " طلاق التي لم يدخل بها واحدة "
أحكام القرآن للجصاص - (ج 2 / ص 85)) وقال محمد بن إسحاق الطلاق الثلاث ترد إلى الواحدة واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله ص - كيف طلقتها فقال طلقتها ثلاثا قال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعتها وبما روى أبو عاصم عن ابن جريج ....).
مجموع مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها - (ج 58 / ص 128)(وقال الحافظ ابن حجر "ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا أطلق ثلاثاً مجموعةً وقعت واحدة، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً فحزن على طلاقها حزناً شديداً فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - "كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً، فقال: في مجلس واحد؟ قال نعم، قال: فإنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت". قال الحافظ "وهذا الحديث نص في المسألة لا يُقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الأخرى)
المسند الجامع تأليف أبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري المتوفى 1401 هجرية - (ج 20 / ص 374)ح6494- عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِى مُطَّلَبٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثًا. قَالَ فَقَالَ فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ فَرَاجَعَهَا.فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلاَقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ).
روضة المحدثين - وهو يشبه أن يكون تفريغا لأحكام احافظ ابن حجر على الأحاديث في بعض كتبه مصدر الكتاب : برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية (روضة المحدثين - (ج 5 / ص 75)
1850 - عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله النبى صلى الله عليه وسلم " كيف طلقتها " قال : ثلاثا فى مجلس واحد فقال النبى صلى الله عليه وسلم : " إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت " ، فارتجعها .
** حم يع ( فتح الباري 362/9 )**قال الحافظ فى " الفتح " 9 / 362 : صححه أبو يعلى )وموسوعة أطراف الحديث - (ج 1 / ص 157251)حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى بن عباس عن بن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال نعم قال فإنما تلك واحدة فارجعها ان شئت قال فرجعها فكان بن عباس يري إنما الطلاق عند كل طهرمسند أحمد:ج1/ص265 ح2387 )
زاد المسير في علم التفسير المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة: الأولى - 1422 هـ (4 / 297)( فإن جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد، فالمنصوص من مذهبنا أنه بدعة ).
ومن أراد المزيد زدناه
بحث : أسد الله الغالب
الطعون السلفية الحقيرة جدا في عائشة من كتب السنة والسلفية ! من أجلها طردت من كل غرف السلفية ؟ https://forums.alkafeel.net/node/1041605 يمثل لحال عائشة وحفصة مع النبي الأعظم بامرأة نبي الله نوح ولوط ! https://forums.alkafeel.net/node/1039361 لماذا مثل النبي الأعظم لعائشة وحفصة بصواحب يوسف يا بخاري ! https://forums.alkafeel.net/node/1041339 ابن الزبير يريد أن يحجر على عائشة ، عائشة تصر على التقرب إلى الله بالمعصية ! https://forums.alkafeel.net/node/1039062 هل قضي على حرمة الاختلاط برضاع الكبير ؟ ! رضاع https://forums.alkafeel.net/node/1041192 يا عائشة لا تكوني فاحشة متفحشة فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش ! https://forums.alkafeel.net/node/1040718 عائشة تكشف من جسدها من السرة فما فوق ومن الركبة فما نزل https://asdullalhalghaleb.blogspot.com/2025/06/1-176-42-320.html ما ...
تعليقات
إرسال تعليق