عائشة زوجت بنت عبد الرحمن بلا وليها وهي رواية حديث لا نكاح إلا بولي!


فهل الشرط استحبابي أم عصت عن علم فجمعت بين رأسين بخلاف الشرع ؟!
سنن ابن ماجه (مضبوطا على سبع نسخ خطية) المؤلف: أبو عبد الله محمد يزيد ابن ماجه الرَّبعي - مولاهم - القزويني (209 هـ - 273 هـ) حققه وعلق عليه وحكم على أحاديثه: عصام موسى هادي (طبعة منقحة ومزيدة ومقابلة على أقدم أصل خطي للسنن وفيها زيادات تنشر لأول مرة) الناشر: دار الصديق للنشر، الجبيل – السعودية الطبعة: الثانية، (ص405 ت هادي)[بَابُ] لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ح1879 - (حسن صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، [قَالَ:] حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا(3) فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". [التعليقات الحسان: 4062، د: 2083، ت: 1102، تحفة: 16462]).

غريب الحديث المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ) المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (2/ 210) ( بَاب الْفَاء مَعَ الْوَاو فِي الحَدِيث إِن عَائِشَة زوجت ابْنة أَخِيهَا عبد الرَّحْمَن وَهُوَ عَاتب فَقَالَ أمثلي يفتات عَلَيْهِ تَقول لكل من أحدث شَيْئا دُونك من أمورك قد افتات عَلّي أَي استبد بِرَأْيهِ دوني).

النهاية في شرح الهداية (شرح بداية المبتدي) تأليف: حسين بن علي السغناقي الحنفي (ت 714 هـ) تحقيق: رسائل ماجستير - مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى (24/ 261 بترقيم الشاملة آليا) الإِفْتِيَات: الاستبداد بالرأي افتعال من الفَوت السبق، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر(9) «أمثلي يُفتات عليه في بناته ، مبنياً للمفعول، أي: لا يصلح أمرهن بغير إذني كذا في «المُغرب»

المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت 235 هـ)المحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثريتقديم: ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثريالناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – السعوديةالطبعة: الأولى(9/ 170 ت الشثري) ح 16706 - حدثنا يزيد بن هارون قال: نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أنكحت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب فلما قدم عبد الرحمن غضب وقال: (أي عباد اللَّه) أمثلي (يفتات) عليه في بناته؟ فغضبت عائشة وقالت: أترغب عن المنذر؟) قال الشثري : (صحيح).

المطَالبُ العَاليَةُ بِزَوَائِدِ المسَانيد الثّمَانِيَةِ المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) المحقق: مجموعة من الباحثين في 17 رسالة جامعية تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّثري الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى (8/ 179) بَابُ لَيْسِ لِلنِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَمْرٌ ح1595 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بن سعيد، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوّجَتْ ابنةَ عبدِ الرَّحْمَنِ مِنَ المنذرِ بْنِ الزبير، فقال عبد الرحمن: تُزوجين بِنتَ رجل بغير أَمْره فغضبتْ عائشة رضي الله عنها، وقالت للمنذر: لِتُملّكْها أَمْرها، فَفَعَل، فلم يَروْه شيئًا ) قال المحقق (8/ 180) الحكم عليه: ( إسناد مسدد صحيح، فرجاله كلهم ثقات، وهو متصل. والصواب ما قاله البيهقي ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف)(1).

ما صح من آثار الصحابة في الفقه المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني الناشر: دار الخراز- جدة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت الطبعة: الأولى (3/ 1036)

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية (المنتقاة من مجلس العلامة المحدث مصطفى بن العدوي مع طلابه) المؤلف: أبو أويس أشرف بن نصر بن صابر الكردي تقريظ وتقديم: أبي عبد الله مصطفى بن العدوي الناشر: (دار اللؤلؤة، دار مكة) – مصر الطبعة: الأولى (8/ 216) (الخلاصة: انتهى شيخنا معي إلى صحة الأثر).

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع وتصنيف: محمد بن مبارك حكيمي عدد الأجزاء: 12 تنبيه: وضع المصنف علامة (-) في بداية بعض الآثار، وقد قمنا بتقسيم الآثار في صفحات مستقلة اعتمادا على هذه العلامة [الكتاب غير مطبوع] (21/ 75 بترقيم الشاملة آليا) ( وهو خبر صحيح).

المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت 483 هـ) باشر تصحيحه: جمع من أفاضل العلماء الناشر: مطبعة السعادة – مصر وصوّرَتها: دار المعرفة - بيروت، لبنان (5/ 107) [باب نكاح الأكفاء] (قال) رضي الله عنه: قد قدمنا بيان ما هو مقصود هذا الباب وهو اعتبار الكفاءة في النكاح، وصحة عقد النكاح من كفء بمهر مثلها بمباشرتها أو بمباشرة غيرها برضاها بغير ولي، واستدل على ذلك بآثار رويت فمنه حديث جعفر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكان الذي ولي عقد النكاح النجاشي ومهرها عنه أربعمائة دينار» ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير رضي الله عنه وعبد الرحمن غائب فقال: أمثلي يفتات عليه في بناته، فقالت عائشة: رضي الله عنها أوترغب عن المنذر لتملكن أمرها عبد الرحمن فملكها فقال: ما بي رغبة عنه، ومنه حديث عبد الرحمن بن مروان رضي الله عنه قال: زوجت امرأة معنا في الدار ابنتيها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح، ومنه حديث بحرية بنت هانئ قالت: زوجت نفسي من القعقاع بن شور فخاصم أبي إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح، ولكن الحجة بهذه الآثار على الشافعي رضي الله عنه حيث يقول: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء، فأما على قول محمد - رحمه الله تعالى - لا تقوى الحجة ببعض هذه الآثار، فإنه يقول في حديث النجاشي: إنه كان هو الولي لأنها كانت مسلمة في ولايته، فإن أم حبيبة - رضي الله تعالى عنها -«من جملة من هاجر إلى الحبشة، ولأن عقد عائشة - رضي الله تعالى عنها - كان موقوفا على إجازة عبد الرحمن، وكذلك ما أجازه علي - رضي الله تعالى عنه - إنما أجازه بولاية السلطنة، ثم استكثر من الشواهد في جواز تزويج المرأة نفسها من كفء، فمن ذلك أن الولي لو عضلها فخاصمته إلى السلطان، فإنه يحق على السلطان أن يأمر الولي بذلك، وإن أبى أن يزوجها؛ السلطان، فإذا صنعت هي بنفسها كيف تحكم ببطلان ما صنعت، وكذلك لو أن رجلا أعتق أم ولده ولها ولد ثم تزوجها من غير أن يعلم ولدها منه، أما كان يجوز هذا النكاح باعتبار أن الولي هذا الولد، أرأيت لو أن امرأة أعتقت أباها وهو معتوه فزوجته أما كان يجوز هذا، فإذا كانت تملك أن تزوج أباها فكيف لا تملك أن تزوج نفسها، واستكثر من هذا الجنس من الشواهد، وقد ذكر في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أن ابن أبي ليلى قال: لا يجوز ذلك وأن أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله تعالى قالا لا يجوز ذلك حتى يجيزه القاضي أو الولي، وقد تقدم بيان ما فيه من اختلاف الروايات عنهما، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب).
ـــــــــــــــ الهامش ــــــــــــــــــــ
1ـ سنن سعيد بن منصورالمؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت 227 هـ) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي [ت 1412 هـ] الناشر: الدار السلفية – الهند الطبعة: الأولى (1/ 429)ح1662 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتًا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهَا: قُرَيْبَةُ فَزَوَّجَتْهَا مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ غَيْبَتِهِ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: «أَمْثِلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ فِي بَنَاتِهِ؟» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ تَرْغَبُ؟ لَنَجْعَلَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ الْمُنْذِرُ أَمْرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِيَدِهِ فَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَمْ يَرَوْا ذَلِكَ شَيْئًا).

المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت 264 هـ) تصحيح وتعليق: أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني ومعه: مقدمات منهجية بين يدي المختصر للإمام المزني وملحق: كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي رحمه الله من مسائل المزني رضي الله عنه، برواية أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق عنه الناشر: دار مدارج للنشر – الرياض الطبعة: الأولى (2/ 23) باب المرأة لا تلي عُقْدة النكاح ح (2051) قال الشافعي: قال بعض الناس: زَوَّجَتْ عائشةُ بنتَ عبدِالرحمن بنِ أبي بكرٍ وهو غائبٌ بالشّامِ، فقال عبدُالرحمن: أمِثْلِي يُفْتاتُ عليه في بَناتِه؟! قال: فهذا يَدُلُّ على أنّها زَوَّجَتْها بغيرِ أمْرِه .. قيل: فيَكُونُ أنّ عبدَالرحمن وَكَّلَ عائشةَ لفَضْلِ نَظَرِها إنْ حَدَثَ حَدَثٌ أو رَأتْ في مَغِيبِه لابْنَتِه حَظًّا أنْ تُزَوِّجَها احْتِياطًا، ولم يَرَ أنّها تَأمُرُ بتَزْوِيجِها إلّا بعد مُؤَامَرَتِه، ولكنْ تُواطِئُ وتَكْتُبُ إليه، فلمّا فَعَلَتْ قال: هذا وإنْ كُنْتُ قد فَوَّضْتُه إليكِ فقد كان لا يَنْبَغِي أنْ تَفْتاتِي به عَلَيَّ، وقد يَجُوزُ أن يَقُولَ: (زَوِّجِي)؛ أي: وَكِّلِي مَنْ يُزَوِّجُ، فوَكَّلَتْ، قال(4): فليس هذا في الخبرِ، قيل: لا، ولكنْ لا يُشْبِهُ غيرَه؛ لأنّها رَوَتْ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ النكاحَ بغيرِ وَلِيٍّ باطلًا، أوَ كانَ يَجُوزُ لها أن تُزَوِّجَ بِكْرًا وأبُوها غائبٌ دُونَ إخْوَتِها أو السُّلْطانِ؟ قال المزني: معنى تأويلِه فيما فَعَلَتْ عائشةُ عندي غَلَطٌ، وذلك أنّه لا يَجُوزُ عنده إنْكاحُ المرأةِ، ووَكِيلُها مِثْلُها(1)، فكيف يَعْتَلُّ بأن تُوَكِّلَ وهي عنده لا يَجُوزُ إنْكاحُها؟ ولو قال: إنّه أمَرَ مَنْ يُنَفِّذُ رَأيَ عائشةَ فأمَرَتْه فأنْكَحَ، خَرَجَ كلامُه صَحِيحًا؛ [لأنّ التَّوْكِيلَ للأبِ حينئذٍ، والطاعةَ لعائشةَ، لا أنّ الوَكِيلَ وكيلٌ لعائشةَ، ولكنَّه وكيلٌ له، فهذا وجهُ الخبرِ على تأويلِه الذي يجوزُ عندي).

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت 370هـ) المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني الناشر: دار الطلائع (ص202)

تهذيب اللغة المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت 370هـ) المحقق: محمد عوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الأولى، (14/ 236)

التجريد المؤلف: أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري (362 - 428 هـ) دراسة وتحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ. د. محمد أحمد سراج - أ. د. علي جمعة محمد الناشر: دار السلام – القاهرة الطبعة: الثانية (9/ 4257)ح2063

المخصص المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت 458هـ) المحقق: خليل إبراهم جفال الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الأولى (3/ 431)

بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي) المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 502 هـ) المحقق: طارق فتحي السيد الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى (9/ 148)

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب المؤلف: أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي (451 - 529 هـ) المحقق: د عبد الله بن ناصر بن محمد القرني، د سامى بن محمد بن يحيى [الفقيه] الزهراني، د عبد الله بن محمد بن عيسى مسملي، د مبارك بن عائض الشهراني، د عبد العزيز بن مخضور السلمي، د حسين بن محمد السهلي أصل التحقيق: رسائل علمية، كلية اللغة العربية - جامعة أم القرى الناشر: دار لطائف للنشر والتوزيع - الكويت
الطبعة: الأولى (9/ 138)

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (وهو حاشية الطيبي على الكشاف) المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت 743 هـ) حققه: نخبة من الباحثين بإشراف جائزة دبي للقرآن الكريم مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج (12/ 240)

الإصابة في تمييز الصحابة المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى (6/ 176)
بحث: أسد الله الغالب
 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة