مئة ناقة ( هرطقات سنية ) !
السنة والوهابية يكذبون على
ابن عباس ظلما ...
المُحلَّى بالآثار المؤلف: أبو محمد، علي بن أحمد
بن سعيد بن حزم الأندلسي [الظاهري، ت 456 هـ] وقد أتم ابنُ حزم منه 10 مجلدات
حسب هذه الطبعة ثم تُوفّي، فأُكمِل بقيتُه (جـ 11 - 12) مِن كتابه "الإيصال"
الذي اختصر منه "المحلى" المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، الناشر:
دار الفكر - بيروت، وطَبَعتْها أيضا: دار الكتب العلمية – بيروت (6/ 261) [نَذَرَ نَحْرَ نَفْسِهِ أَوْ ابْنِهِ]
وَأَمَّا مَنْ نَذَرَ نَحْرَ
نَفْسِهِ أَوْ ابْنِهِ -: فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْت
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
عَمَّنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ؟ فَقَالَ: لَا يَنْحَرْ ابْنَهُ،
وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ تَكُونُ فِي
طَاعَةِ الشَّيْطَانِ كَفَّارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {الَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ}[المجادلة: 2] ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنْ الْكَفَّارَةِ مَا رَأَيْت. قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ: لَا حُجَّةَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ.أَوَّلُ
ذَلِكَ -: أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ هُوَ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ الَّتِي
شَبَّهَهَا بِطَاعَتِهِ فِي الظِّهَارِ، الْكَفَّارَةَ الَّتِي فِي الظِّهَارِ
وَيَكْفِي هَذَا - ثُمَّ لَوْ طَرَدَ هَذَا الْقَوْلُ لَوَجَبَتْ فِي كُلِّ
مَعْصِيَةٍ كَفَّارَةُ يَمِينٍ - وَهَذَا لَا يَقُولُهُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ.
وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ فِيمَنْ
قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ، أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِذَلِكَ،
وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ كَفَّارَةً - وَهَذَا أَصَحُّ أَقْوَالِهِ -: وَقَدْ
رُوِّينَا عَنْهُ غَيْرَ هَذَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: نَذَرْت لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي؟
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]
فَأَمَرَهُ بِكَبْشٍ، قَالَ عَطَاءٌ: يُذْبَحُ الْكَبْشُ بِمَكَّةَ، قَالَ ابْنُ
جُرَيْجٍ: فَقُلْت لِعَطَاءٍ: نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ فَرَسَهُ أَوْ بَغْلَتَهُ؟
فَقَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ؟ فَقُلْت لَهُ: أَمَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ
فِي نَفْسِهِ، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ جَزُورٌ؟ فَأَبَى عَطَاءٌ إلَّا ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَيْضًا حُجَّةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ؛ لِأَنَّ
إبْرَاهِيمَ عليه السلام لَمْ يَنْذُرْ ذَبْحَ وَلَدِهِ، لَكِنْ أَمَرَهُ اللَّهُ
تَعَالَى بِذَبْحِهِ فَكَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَهُ، وَكَانَ نَذْرُ
النَّاذِرِ نَحْرُ وَلَدِهِ أَوْ نَفْسِهِ مَعْصِيَةً مِنْ كِبَارِ الْمَعَاصِي،
وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُشَبَّهَ الْكَبَائِرُ بِالطَّاعَاتِ.
وَأَيْضًا - فَإِنَّنَا لَا
نَدْرِي مَا كَانَ ذَلِكَ الذَّبْحُ الَّذِي فُدِيَ بِهِ إسْمَاعِيلُ عليه السلام،
فَبَطَلَ هَذَا التَّشْبِيهُ - وَرُوِّينَا عَنْهُ قَوْلًا ثَالِثًا أَيْضًا -:
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ
طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ
يَنْحَرَ نَفْسَهُ، قَالَ: لِيُهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ. وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْت سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: إنِّي كُنْت أَسِيرًا فِي أَرْضِ
الْعَدُوِّ فَنَذَرْت إنْ نَجَّانِي اللَّهُ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا، وَأَنْ أَنْحَرَ
نَفْسِي، وَإِنِّي قَدْ فَعَلْت ذَلِكَ؟ قَالَ وَفِي عُنُقِهِ قِدٌّ فَأَقْبَلَ
ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى امْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ وَغَفَلَ عَنْ الرَّجُلِ، فَانْطَلَقَ
لِيَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ؟ فَقِيلَ لَهُ: ذَهَبَ
لِيَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ؟ فَجَاءَ، فَقَالَ: لَمَّا
أَعْرَضْت عَنِّي انْطَلَقْت أَنْحَرُ نَفْسِي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ
فَعَلْت مَا زِلْت فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اُنْظُرْ دِيَتَك فَاجْعَلْهَا فِي بُدْنٍ
فَأَهْدِهَا فِي كُلِّ عَامٍ شَيْئًا، وَلَوْلَا أَنَّك شَدَدْت عَلَى نَفْسِك
لَرَجَوْت أَنْ يُجْزِيك كَبْشٌ - وَهَذِهِ آثَارٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ.
وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَفْتَى رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ،
فَقَالَ لَهُ: أَتَجِدُ مِائَةَ بَدَنَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْحَرْهَا،
فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَا لَوْ أَمَرْته بِكَبْشٍ
لَأَجْزَأَ عَنْهُ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ
جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ
رَجُلًا أَتَى إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ أَذْنَبْت ذَنْبًا لَئِنْ
أَمَرْتنِي لَأَنْحَرَنَّ السَّاعَةَ نَفْسِي وَاَللَّهِ لَا أُخْبِرُكَهُ فَقَالَ
لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، لَعَلِّي أَنْ أُخْبِرَك بِكَفَّارَةٍ، قَالَ
فَأَبَى، فَأَمَرَهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ - وَهَذَا أَيْضًا إسْنَادٌ صَحِيحٌ.
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقٍ
سَاقِطَةٍ فِيهَا ابْنُ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيُّ: أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ
عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ أَفْتَوْا فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يُهْدِيَ ابْنَهُ؟ أَنْ
يُهْدِيَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُغِيرَةِ
عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ
أَنَّهُمْ ثَلَاثَتُهُمْ سُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: يَنْحَرُ
بَدَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَكَبْشًا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
فَهَذِهِ أَقْوَالٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صِحَاحٌ لَيْسَ بَعْضُهَا أَوْلَى مِنْ
بَعْضٍ وَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم
وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ لَمْ يُعْصَمْ مِنْ (6/ 263) الْخَطَأِ، وَمَنْ قَلَّدَهُمْ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ
تَعَالَى فِي أَنْ لَا نَتَّبِعَ مَا أُنْزِلَ إلَيْنَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ
الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فَضَائِلُ وَمُشَاهَدٌ تَعْفُو عَنْ كُلِّ تَقْصِيرٍ
وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمْ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ
سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَكَرَ؛
لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَفِّيَهُ - ثُمَّ سَأَلَ عِكْرِمَةَ؟
فَنَهَاهُ عَنْ الْوَفَاءِ بِهِ، وَأَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ فَرَجَعَ إلَى
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرَهُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَيَنْتَهِيَنَّ
عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجِعَنَّ الْأُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، فَرَجَعَ إلَى عِكْرِمَةَ
فَأَخْبَرَهُ؟ فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ: إذْ بَلَّغَتْنِي فَبَلِّغْهُ، أَمَّا
هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتْ الْأُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، وَأَوْقَفُوهُ فِي تُبَّانِ شَعْرٍ،
وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِك أَطَاعَةٌ لِلَّهِ هُوَ أَمْ مَعْصِيَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ:
مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ، فَقَدْ أَمَرَك بِالْمَعْصِيَةِ؟ وَإِنْ قَالَ هُوَ طَاعَةٌ
لِلَّهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، إذْ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ
طَاعَةٌ لَهُ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ مَوْلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم:
إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله
وسلم بِأَنْ يُهْدِيَ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ،
قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْكَ بَعْدَ أَنْ سَأَلَهُ: أَلَكَ
مَالٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ» .
وَقَدْ خَالَفَ
الْحَنَفِيُّونَ، وَالْمَالِكِيُّونَ مَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا،
فَلَا مَا يُوهَمُونَ مِنْ اتِّبَاعِ الصَّحَابَةِ الْتَزَمُوا، وَلَا النَّصَّ
الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ اتَّبَعُوا، وَلَا بِالْمُرْسَلِ أَخَذُوا، وَهُمْ
يَقُولُونَ: إنَّ الْمُرْسَلَ وَالْمُسْنَدَ سَوَاءٌ -: وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ
فَقَالَ: مَنْ نَذَرَ نَحْرَ وَلَدِهِ، أَوْ نَحْرَ نَفْسِهِ، أَوْ نَحْرَ
غُلَامِهِ، أَوْ نَحْرَ وَالِدِهِ، أَوْ نَحْرَ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ إهْدَاءَهُ،
أَوْ إهْدَاءَ وَلَدِهِ، أَوْ إهْدَاءَ وَالِدِهِ - فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي
كُلِّ ذَلِكَ، إلَّا فِي وَلَدِهِ خَاصَّةً، فَيَلْزَمُهُ فِيهِ هَدْيُ شَاةٍ -
وَهَذَا مِنْ التَّخْلِيطِ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ - وَوَافَقَهُ عَلَى كُلِّ
ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَعَلَيْهِ فِي عَبْدِهِ
أَيْضًا شَاةٌ.
وَاضْطَرَبَ قَوْلُ مَالِكٍ،
فَمَرَّةً قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: أَنَا أَنْحَرُ ابْنِي إنْ فَعَلْت كَذَا،
فَحِنْثَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ -: وَمَرَّةً قَالَ: إنْ كَانَ نَوَى
بِذَلِكَ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ هَدْيًا فَلَا
شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا هَدْيٌ وَلَا كَفَّارَةٌ.
وَمَرَّةً قَالَ: إنْ نَذَرَ
ذَلِكَ عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، فَعَلَيْهِ هَدْيٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ عِنْدَ
مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ. (6/ 264):وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
صَاحِبُهُ: إنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ، إنْ فَعَلْت كَذَا
وَكَذَا، فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي الِابْنِ أَيْضًا.
وَكَذَلِكَ إنْ نَذَرَ
ذَلِكَ بِمِنًى، أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَكَمَا لَوْ نَذَرَهُ
عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ - وَهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ
وَخِلَافٌ لِلسَّلَفِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ: مَنْ قَالَ: أَنَا أَنْحَرُ ابْنِي عِنْدَ الْبَيْتِ، فَعَلَيْهِ أَنْ
يَحُجَّ، وَيَحُجَّ بِابْنِهِ وَيُهْدِيَ هَدْيًا.وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ:
مَنْ قَالَ: أَنَا أَنْحَرُ فُلَانًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّهُ يُحِجُّهُ،
أَوْ يُعْمِرُهُ، وَيُهْدِي، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَحَدٌ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ مَا
نَوَى فَقَطْ -: وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لَا بُرْهَانَ عَلَيْهَا، فَلَا وَجْهَ
لِلِاشْتِغَالِ بِهَا.وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو
سُلَيْمَانَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا الِاسْتِغْفَارَ فَقَطْ.قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] .وَقَالَ تَعَالَى: {وَلا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151] .وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ
فَلَا يَعْصِهِ» وَلَمْ يَأْمُرْهُ فِي ذَلِكَ بِكَفَّارَةٍ، وَلَا هَدْيٍ {وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3] {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4] .وَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُهُ: إنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ أَبَاهُ، أَوْ أُمَّهُ، إنْ
فَعَلْت كَذَا وَكَذَا، فَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي
الِابْنِ أَيْضًا.وَكَذَلِكَ إنْ نَذَرَ ذَلِكَ بِمِنًى، أَوْ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ، فَكَمَا لَوْ نَذَرَهُ عِنْدَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ - وَهَذِهِ أَقْوَالٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ وَخِلَافٌ لِلسَّلَفِ.
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ: مَنْ قَالَ: أَنَا أَنْحَرُ ابْنِي عِنْدَ الْبَيْتِ، فَعَلَيْهِ أَنْ
يَحُجَّ، وَيَحُجَّ بِابْنِهِ وَيُهْدِيَ هَدْيًا.وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ:
مَنْ قَالَ: أَنَا أَنْحَرُ فُلَانًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّهُ يُحِجُّهُ،
أَوْ يُعْمِرُهُ، وَيُهْدِي، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَحَدٌ ذَلِكَ فَيَلْزَمُهُ مَا
نَوَى فَقَطْ -: وَهَذِهِ أَقْوَالٌ لَا بُرْهَانَ عَلَيْهَا، فَلَا وَجْهَ
لِلِاشْتِغَالِ بِهَا.وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو
سُلَيْمَانَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا الِاسْتِغْفَارَ فَقَطْ.قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] .وَقَالَ تَعَالَى: {وَلا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ} [الأنعام: 151] .وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ
فَلَا يَعْصِهِ» وَلَمْ يَأْمُرْهُ فِي ذَلِكَ بِكَفَّارَةٍ، وَلَا هَدْيٍ {وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3] {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4].{وَمَا
كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
سَمِعْت سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَطَاءً أَنَّ رَجُلًا أَتَى إلَى
ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: نَذَرْت لَأَنْحَرَنَّ نَفْسِي؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ
عُمَرَ: أَوْفِ مَا نَذَرْت، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَفَأَقْتُلُ نَفْسِي؟ قَالَ
لَهُ إذْنَ تَدْخُلُ النَّارَ، قَالَ لَهُ: أَلْبَسْت عَلَيَّ قَالَ: أَنْتَ
أَلْبَسْت عَلَى نَفْسِك؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبِهَذَا كَانَ يُفْتِي ابْنُ
عُمَرَ، صَحَّ أَنَّ آتِيًا أَتَاهُ فَقَالَ: نَذَرْت صَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ؟ فَقَالَ
لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم -
(6/ 265)عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ. وَأَنَّ
امْرَأَةً سَأَلَتْهُ؟ فَقَالَتْ: نَذَرْت أَنْ أَمْشِيَ حَاسِرَةً؟ فَقَالَ:
أَوْفِي بِنَذْرِك، وَاخْتَمِرِي .وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
سُقُوطَ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ جُمْلَةً وَبِهَذَا نَقُولُ).
السنن
الكبرى المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر
البيهقي (المتوفى: 458هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنات الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م (10/ 126)ح 20084 - أَخْبَرَنَا
أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
, ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ،
عَنِ الْأَعْمَشِ ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانِ الْعَدْلُ
بِبَغْدَادَ أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ
نَصْرٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
" أَتَاهُ رَجُلٌ
فَقَالَ: " إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي " ، قَالَ :وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجِهَادِ ، وَمعهُ
أَبَوَاهُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُشْتَغِلٌ يَقُولُ لَهُ:
" أَقِمْ مَعَ أَبَوَيْكَ " , قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ:
" إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي " ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " مَا أَصْنَعُ بِكَ؟ اذْهَبْ فَانْحَرْ
نَفْسَكَ " ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنَ
الرَّجُلِ وَأَبَوَيْهِ قَالَ: " عَلَيَّ بِالرَّجُلِ " ، فَذَهَبُوا
فَوَجَدُوهُ قَدْ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ ،
فَجَاءُوا بِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ: "
وَيْحَكَ لَقَدْ أَرَدْتَ أَنْ تُحِلَّ ثَلَاثَ خِصَالٍ: أَنْ تُحِلَّ بَلَدًا
حَرَامًا , وَتَقْطَعَ رَحِمًا حَرَامًا - نَفْسَكَ أَقْرَبَ الْأَرْحَامِ
إِلَيْكَ ، وَأَنْ تَسْفِكَ دَمًا حَرَامًا ، أَتَجِدُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ؟
" , قَالَ: " نَعَمْ " ، قَالَ: " فَاذْهَبْ فَانْحَرْ فِي
كُلِّ عَامٍ ثُلُثًا ، لَا يَفْسَدُ اللَّحْمُ ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي
مُعَاوِيَةَ وَرِوَايَةُ ابْنِ نُمَيْرٍ بِمَعْنَاهُ ، وَزَادَ: قَالَ كُرَيْبٌ:
" فَشَهِدْتُهُ عَامَيْنِ ، فَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَلَا أَدْرِي مَا فَعَلَ
" ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ بِمَعْنَاهُ ،
وَزَادَ: قَالَ الْأَعْمَشُ: فَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: "
لَوِ اعْتَلَّ عَلَيَّ ، لَأَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ،
ح20085 وَأَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ
بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ،
ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ،
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
أَنَّهُ أَمَرَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِكَبْشٍ قَالَ الشَّيْخُ
رَحِمَهُ اللهُ: " اخْتِلَافُ فَتَاوِيهِ فِي ذَلِكَ ، وَفِيمَنْ نَذَرَ أَنْ
يَنْحَرَ ابْنَهُ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ اسْتِدْلَالًا
وَنَظَرًا ، لَا أَنَّهُ عَرَفَ فِيهِ تَوقِيفًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ)(1).
ينذر أن يذبح نفسه أو يذبح
ولده ؟! يتقرب لله بمعصيته ؟! من أين هذا الوجوب ؟! أحاديث النبي الأعظم
صحيح
مسلم المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت (3/
1262) بَابُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا
يَمْلِكُ الْعَبْدُح 8 - (1641)(لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي
مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ:
«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ).
الأم المؤلف:
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن
عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ) الناشر: دار المعرفة – بيروت
الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: 1410هـ/1990م عدد الأجزاء: 8 (2 / 278)( ...أأنَّ النَّذْرَ لَيْسَ بِيَمِينٍ،
وَأَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطَاعَهُ، وَمَنْ نَذَرَ
أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ، وَلَمْ يُكَفِّرْ).
ماذا قال معلقا محمد فؤاد
عبد الباقي :
المسند الصحيح
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلف: مسلم بن
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ) المحقق: محمد فؤاد عبد
الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت عدد الأجزاء: 5 (3 / 1260)[شرح
محمد فؤاد عبد الباقي (أجمع
المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن نذر معصية أو
مباحا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه).
موطأ الإمام مالك
المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) صححه ورقمه
وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي،
بيروت – لبنان عام النشر: 1406 هـ - 1985 م عدد الأجزاء: 1 (2 / 476)ح8 -
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ،
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ
فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» قَالَ
يَحْيَى: وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: " مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ،
أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الشَّامِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ
إِلَى الرَّبَذَةِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ لِلَّهِ بِطَاعَةٍ.
إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ
مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ،
لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى
لِلَّهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ"الموطأ المؤلف: مالك بن أنس بن
مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ) المحقق: محمد مصطفى الأعظمي الناشر:
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي – الإمارات
الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م عدد الأجزاء: 8 (منهم مجلد للمقدمة، و 3
للفهارس) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي وملحق التراجم ضمن خدمة
الرجال] (3 / 678)ح 1727
الأم للشافعي (7 / 71) ( وَإِنَّمَا أَبْطَلَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ النَّذْرَ فِي الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ؛ لِأَنَّهَا مَعْصِيَةٌ وَلَمْ
يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةً. وَكَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَذَرَ
مَعْصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَفِيَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
وَبِذَلِكَ جَاءَتْ السُّنَّةُ)(2)
الخلاصة
والاحتجاج بهذا
الحديث «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» لا يصح
لاتفاق السنة والوهابية على ضعفه ولأن الرواية قالت بعدم الكفارة وللإجماع على ذلك
...والاحتجاج بما فعله نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما أراد ذبح ابنه حيث كفر
عنه بذبح الشاة فهو قياس مع الفارق لأن ما فعله نبي الله إبراهيم طاعة ...بخلاف من
نذر ذبح نفسه فإنه عاصي ! ثم في الفقهيات قد تختلف بين الشرائع
ــــــــــــــ الهامش ـــــــــــــ
1 ـ السنن الصغير
للبيهقي المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو
بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي دار النشر: جامعة
الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان الطبعة: الأولى، 1410هـ - 1989م عدد
الأجزاء: 4 (4 / 115) ح3204 - وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ،عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ، «فِي رَجُلٍ نَذَرَ
أَنْ يَنْحَرَ، نَفْسَهُ، فَأَمَرَهُ بِنَحْرِ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ
عَامٍ ثُلُثًا لَا يُفْسِدُ اللَّحْمَ).
توثيق ذلك :
https://shamela.ws/book/12415/3887
1ـ
المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق ودراسة: مركز البحوث
وتقنية المعلومات - دار التأصيل (هذه الطبعة الثانية أُعيد تحقيقها على 7 نسخ خطية)
الناشر: دار التأصيل الطبعة: الثانية (8/ 281 ط التأصيل الثانية) ح 7 - بَابُ مَنْ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ
نَفْسَهُ
• [17064] عبد الرزاق، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَأَلَتِ
امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ عَنْدَ
الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَلَا يَنْحَرِ ابْنَهُ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ،
فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يَكُونُ فِي طَاعَةِ الشَّيطَانِ
كَفَّارَةُ الْيَمِينِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 3]، ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ
رَأَيْتَ.
• [17065] أخبَرنى عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، ثُمَّ تَلَا:
{وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]، ثُمَّ أَمَرَهُ بِذَبْحِ
كَبْشٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً إِذَا سُئِلَ: أَيْنَ يُذْبَحُ الْكَبْشُ؟
قَالَ: بِمَكَّةَ، قُلْتُ: فَنَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ فَرَسَهُ أَوْ بَغْلَتَهُ،
قَالَ: جَزُورٌ كُنْتُ آمُرُهُ بِهَا أَوْ بَقَرَةٌ، قُلْتُ: أَمَرَ ابْنُ
عَبَّاسٍ بِكَبْشٍ فِي النَّفْسِ، وَتَقُولُ فِي الدَّابَّةِ: جَزُورًا؟ فَأَبَى
إِلَّا ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ.
• [17066] أخبرنا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَه، أَوْ وَلَدَه،
فَلْيَذْبَحْ كَبْشًا، ثُمَّ تَلَا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].»
• [17067] عبد الرزاق، عَنِ
الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسمَ بْنَ
مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ
حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
• [17069] عبد الرزاق، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ
نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَه، قَالَ: لِيُهْدِ مِائَةَ بَدَنَةٍ.
• [17070] عبد الرزاق، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
• [17071] عبد الرزاق، عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَه، فَقَالَ:
نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، قَالَ: أَتَجِدُ مِائَةَ بَدَنَةٍ؟ قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: انْحَرْهَا، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَا
إِنِّي لَوْ أَمَرْتُهُ بِكَبْشٍ أَجْزَأَ عَنْهُ.
• [17072] أخبرنا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَه، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ،
فَقَالَ: لَقَدْ أَذْنَبْتُ ذَنْبًا لَئِنْ أَمَرْتَنِي لأَنْحَرَنَّ السَّاعَةَ
نَفْسِي، وَاللَّهِ لَا أُخْبِرْكَه، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى! لَعَلِّي
أُخْبِرُكَ بِكَفَّارَتِهِ، قَالَ: فَأَبَى، فَأَمَرَهُ بِمِائَةِ نَاقَةٍ.
مصنف عبد الرزاق» (8/ 283 ط
التأصيل الثانية)«• [17073] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ *، قَالَ: سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ
نَفْسِي، قَالَ: أَوْفِ مَا نَذَرْتَ، قَالَ: فَأَقْتُلُ نَفْسِي؟ قَالَ: إِذَنْ
تَدْخُلَ النَّارَ، قَالَ: أَلْبَسْتَ عَلَيَّ! قَالَ: بَلْ، أَنْتَ أَلْبَسْتَ
عَلَى نَفْسِكَ، فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ بِذَبْحِ كَبْشٍ.
• [17074] عبد الرزاق، عَنِ
ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ،
عَنْ بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ: النَّذْرُ نَذْرَانِ؛ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَفَاءُ بِهِ
وَالْكَفَّارَةُ ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ:
أَفِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ؟ قَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الْقَيَّاسِينَ، قَالَ: مَا
عَلِمْتُ أَحَدًا كَانَ أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ مِنْ
مَسْرُوقٍ.
[17075] عبد الرزاق، عَنْ
يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
وَهُوَ يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأُمُهُ تَمْنَعُه، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم: "عِنْدَ أُمِّكَ قَرَّ، فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عِنْدَهَا مِثلَ
مَا لَكَ فِي الْجِهَادِ".قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَر، فَقَالَ: إِنِّي
نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَشُغِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،
فَذَهَبَ الرَّجُل، فَوُجِدَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَه، فَقَالَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم: "الْحَمْدُ لِلهِ الذِي جَعَلَ فِي «أُمَّتِي مَنْ
يُوفِي النَّذْرَ، وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيرًا، هَلْ لَكَ
مَالٌ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اهْدِ مِائَةَ نَاقَةٍ، وَاجْعَلْهَا
فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْكَ مَعًا"....»
تفسير
القرآن العظيم لابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن
المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (ت 327هـ) المحقق: أسعد محمد الطيب الناشر:
مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثالثة (9/ 3123)قوله
تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول الله أسوة
حسنة ح17633 - عن عطاء رضي الله عنه أن رجلًا أتى ابن عباس رضي الله
عنهما قال: إني نذرت أن أنحر نفسي. فقال ابن عباس: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أسوة حسنة وفديناه بذبح عظيم» فأمره بكبش).
عُيُون الْمَسَائِل المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن
إبراهيم السمرقندي تحقيق: د. صلاح الدِّين الناهي (ص58) ( نذر نحر ابنه
الخ 280. الحسن
بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قَالَ: لله علي أن أنحر ابني أو ابنتي أو ابن ابني أو
ابن ابنتي فعليه أن يذبح شاة بمكة، وإن قَالَ: أنحر نفسي أو أبي أو أمي أو غلامي
لا يلزمه شيء. عن محمد أنه قَالَ: يلزمه في ابنه وعبده ونفسه).
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من
الأُمهاتِ المؤلف: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني،
المالكي تحقيق: الدكتور/ محمَّد حجي الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة:
الأولى (4/ 33) (وكذلك فيمن قال أنحر نفسي قال ربيعة ومن جعل
جاريته هديا فإنه يهدي مكانها هدياً، وقاله مالك والليث.
قال أبو محمد: لعله يريد أم
ولده، وقد قال ابن القاسم في المدونة فيمن أهدى عبده أنه يخرج بثمنه هدايا.
وفي العتبية ابن القاسم عن
مالك فيمن نذر عبده أو دابته هدياً، فإن شاء جعل قيمته في هدي، وإن شاء باعه وجعل
ثمنه في هدي. قال أبو زيد عن ابن القاسم: ولو قال لولده أنت بدنة فلا شيء عليه إلا
أن يريد الهدي.
ومن كتاب ابن المواز: ومن
نذر أن يذبح نفسه فليذبح كبشاً. قال أبو محمد [أراه] يريد إن سمَّي موضع المنحر
بمكة. قال ومن أهدى ثوبه فليخرج ثمنه في هدي، وقال مرة أخرى قيمته.
قال ابن القاسم والثمن أحبّ
إلي، وذلك واسع. وما عجز عن هدي دفعه إلى خزان الكعبة في نفقتها، وإن خاف أن يضيع
تصدق به. وإن جعل شيئا من ماله في مقام إبراهيم، فإن احتاج البيت إلى شيء ينفقه
فيه فعل وإلا جعله في هدي، وما لم يبلغ هديا تصدق به. ومن قال مالي هدي أو قال بدن
فليهد ثلثه وتكون منه النفقة. ولو قال إبلي هدي أو بدن فعليه أن يبلغها ولا يبيع
منها شيئا. ومن قال فرسي بدنة فليبعه ويجعل ثمنه في بدن.وروى عيسى عن ابن القاسم
في العتبية فيمن قال مالي هدي، قال يهدي ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث،
وقاله مالك فيمن وجبت عليه صدقة).
تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني المحقق: سيد كسروي حسن الناشر: دار
الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى 1/ 334)( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا أَحْمَدُ
بْنُ مُعَاوِيَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا سُفْيَانُ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي، فَقَالَ:
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ").
حلية
الأولياء وطبقات الأصفياء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر (9/
61) • حدثنا أحمد بن إسحاق ثنا أبو يحيى الرازي ثنا عبد الرحمن ثنا عبد الرحمن بن
مهدي ثنا يزيد عن عطاء عن سماك بن حرب عن محمد بن المبشر قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني
نذرت أن انحر نفسي إن أفلت من عدوي، قال ابن عباس: اذهب فسل مسروقا، فأتى مسروقا
فقال: لا تنحر نفسك فإنك إن كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة، وإن كنت كافرا تعجلت إلى
النار، واشتر كبشا فاذبحه، فإن إسحاق فدي بكبش وهو خير منك فأتى ابن عباس فأخبره
فقال: كذلك كنت أريد أن أفتيك).
هامش الاعْتِصَام
المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى:
790هـ) تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير الجزء الثاني: د
سعد بن عبد الله آل حميد الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني الناشر: دار ابن
الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1429 هـ - 2008
م عدد الأجزاء: 3 (2/ 362)
2ـ الغرر البهية في
شرح البهجة الوردية المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين
أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ) الناشر: المطبعة الميمنية الطبعة: بدون طبعة
وبدون تاريخ عدد الأجزاء:5 (5 / 209)( وَلَا نَذْرَ مَعْصِيَةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ
السَّابِقِ فَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ وَأَجَابَ النَّوَوِيُّ عَنْ خَبَرِ «لَا
نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ، بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَغَيْرُهُ
يَحْمِلُهُ عَلَى نَذْرِ اللَّجَاجِ وَلَا نَذْرِ الْمُبَاحِ الَّذِي لَمْ يَرِدْ
فِيهِ تَرْغِيبٌ كَأَكْلٍ وَنَوْمٍ وَإِنْ قَصَدَ بِهِمَا التَّقَوِّيَ عَلَى
الْعِبَادَةِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد «لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ
وَجْهُ اللَّهِ» فَلَوْ نَذَرَ ذَلِكَ وَخَالَفَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ كَمَا
صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَرَجَّحَ
فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ لُزُومَهَا وَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ فِي نَذْرِ
اللَّجَاجِ).
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي روجعت وصححت: على عدة نسخ
بمعرفة لجنة من العلماء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
الطبعة: بدون طبعة عام النشر: 1357 هـ - 1983 م (ثم صورتها دار إحياء التراث العربي
- بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ) عدد الأجزاء: 10 (10 / 78) ( وَلَا يَصِحُّ
نَذْرُ مَعْصِيَةٍ) كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ فَلَا يَجِبُ
كَفَّارَةٌ إنْ حَنِثَ ).
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي روجعت وصححت: على عدة نسخ
بمعرفة لجنة من العلماء الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
الطبعة: بدون طبعة عام النشر: 1357 هـ - 1983 م (ثم صورتها دار إحياء التراث العربي
- بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ) عدد الأجزاء: 10 (10 / 81) (الْمُعْتَمَدَ مَا
صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ أَنَّهُ
لَا كَفَّارَةَ فِيهِ مُطْلَقًا كَالْفَرْضِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْمَكْرُوهِ
وَخَبَرُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ضَعِيفٌ
اتِّفَاقًا ).
مغني المحتاج إلى
معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني
الشافعي (المتوفى: 977هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1415هـ -
1994م عدد الأجزاء: 6 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] (10 / 81)( الْمُعْتَمَدَ مَا
صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ أَنَّهُ
لَا كَفَّارَةَ فِيهِ مُطْلَقًا كَالْفَرْضِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْمَكْرُوهِ
وَخَبَرُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» ضَعِيفٌ
اتِّفَاقًا ).
حاشيتا قليوبي
وعميرة المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة الناشر: دار الفكر –
بيروت عدد الأجزاء: 4 الطبعة: بدون طبعة، 1415هـ-1995م (4 / 290)
الكافي في فقه
الإمام أحمد المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994 م عدد الأجزاء: 4 (4 /
214) ( إحداهما: لا يوجب كفارة؛ لأنه نذر معصية، فأشبه نذر قتل أخيه). ومن أراد
المزيد زدناه
تابع
لبحوث ومواضيع وكتابات ...أسد الله الغالب
تعليقات
إرسال تعليق