تصريح العلماء أن أسماء كنت تقول بجواز متعة النساء !
مجموع فتاوى
العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(المتوفى: 1420هـ) أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر عدد الأجزاء: 30 جزءا
(20 / 299)ح 6 - ما ذكره ابن حزم في المحلى ونقله عنه الحافظ ابن حجر في (ج 9) من
فتح الباري ص 174 حيث قال: " ثبت على إباحتها - متعة النساء - بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا أمية
بن خلف وجابر وعمرو بن حريث. ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله
عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين طاوس وسعيد بن
جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة " هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وبعد
مراجعة المحلى وجدنا فيه ابن حزم قد ذكر أسماء بنت أبي بكر ضمن أولئك الصحابة
الذين ادعى ابن حزم أنهم ثبتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإباحة، كما
ذكر أن هناك رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه إنما أنكر متعة النساء
إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وإباحتها بشهادة عدلين).
الشراح :
نيل الأوطار
المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)
تحقيق: عصام الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، 1413هـ -
1993م عدد الأجزاء: 8 (6 / 161)( وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ عُمَارَةَ
مَوْلَى الشَّرِيدِ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنْ الْمُتْعَةِ أَسِفَاحٌ هِيَ
أَمْ نِكَاحٌ؟ فَقَالَ: لَا نِكَاحٌ وَلَا سِفَاحٌ، قُلْت: فَمَا هِيَ؟ قَالَ:
الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، قُلْت: وَهَلْ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ؟
قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: وَيَتَوَارَثَانِ قَالَ: لَا وَقَدْ رَوَى ابْنُ حَزْمٍ فِي
الْمُحَلَّى عَنْ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: وَقَدْ
ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ أَسْمَاءُ
بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ
عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَسَلَمَةُ
ابْنَا أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ
وَرَوَاهُ
جَابِرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -، وَمُدَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُدَّةَ عُمَرَ إلَى قُرْبِ آخِرِ
خِلَافَتِهِ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يَشْهَدْ
عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ وَقَالَ بِهَا مِنْ التَّابِعِينَ: طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ
وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَسَائِرُ فُقَهَاءِ مَكَّةَ، انْتَهَى كَلَامُهُ ثُمَّ
ذَكَرَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ هَذَا الْكَلَامَ عَنْ
ابْنِ حَزْمٍ مَنْ رَوَى مِنْ الْمُحَدِّثِينَ حِلَّ الْمُتْعَةِ عَنْ
الْمَذْكُورِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَمِنْ الْمَشْهُورِينَ بِإِبَاحَتِهَا ابْنُ
جُرَيْجٍ، فَقِيهُ مَكَّةَ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَا رَوَاهُ
الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ: يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ
خَمْسٌ، فَذَكَرَ مِنْهَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ مَكَّةَ،
وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ).
التفسير
المظهري المؤلف: المظهري، محمد ثناء الله المحقق: غلام نبي التونسي الناشر: مكتبة
الرشدية – الباكستان الطبعة: 1412 هـ (2 ق 2/ 74)( وروى تحليلها عن جماعة من الصحابة روى النسائي
والطحاوي عن اسماء بنت ابى بكر قالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وروى مسلم عن جابر قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وصدر
خلافة عمر ولما كان اخر خلافة عمر نهانا عنها فلم نعد وروى الطحاوي عنه وعن سلمة
بن الأكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فاذن فى المتعة وفى الصحيحين عن ابن
مسعود قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننكح المرأة الى أجل مسمى ثم
قرا يعنى ابن مسعود يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما
أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وهذه الآثار لا تمنع كونها منسوخة غير اثر ابن عباس وقراءة
ابن مسعود يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ
اللَّهُ لَكُمْ وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن معاوية انه استمتع بامراة بالطائف
وذكر عمرو بن شيبة فى اخبار المدينة بإسناده ان سلمة بن امية استمتع بامراة فبلغ
ذلك عمر فتوعده وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن معبد بن امية حل المتعة قال الحافظ
وافتى بها من التابعين ابن جريح وطاءوس وعطاء واصحاب ابن عباس وسعيد بن جبير
وفقهاء مكة ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم عنه فى علوم الحديث يترك من قول
اهل الحجاز خمس فذكر منها متعة النساء من قول اهل مكة وإتيان النساء فى أدبارهن من
قول اهل المدينة).
مصادر أخرى
تقول أن أسماء كنت تقول بجواز متعة النساء !
الروض الأنف
في شرح السيرة النبوية المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي
(المتوفى: 581هـ) الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت الطبعة: الأولى، 1412 هـ
عدد الأجزاء: 7 (6 / 558) والفتوح المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن أعثم الكوفي،
أبو محمد (المتوفى: نحو 314هـ) المحقق: علي شيري الناشر: دار الأضواء، بيروت
الطبعة: الأولى، 1411 هـ - 1991 م عدد الأجزاء: 9(6 / 325)والمسند الجامع حققه
ورتبه وضبط نصه: محمود محمد خليل الناشر: دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت، الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات، الكويت الطبعة: الأولى، 1413 هـ -
1993 م عدد الأجزاء: 22 (20 جزء ومجلدان فهارس) (19 / 27)ح15757 والفِقْهُ
الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ
النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) المؤلف: أ. د.
وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة
دمشق - كلّيَّة الشَّريعة الناشر: دار الفكر - سوريَّة – دمشق الطبعة: الرَّابعة
المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها (وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من
طبعات مصورة) عدد الأجزاء: 10 (9/ 6554) ( وفي صحيح مسلم عن جابر: «كنا نستمتع
بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم ... وأبي بكر،
حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث» وكان يقول بجواز المتعة ابن عباس وجماعة من
السلف، منهم بعض الصحابة (أسماء بنت أبي بكر، وجابر وابن مسعود ومعاوية وعمرو بن
حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف) ومنهم بعض التابعين (طاوس وعطاء، وسعيد
بن جبير، وسائر فقهاء مكة ومنهم ابن جريج).وأجاز المتعة الإمام المهدي، وحكاه عن
الباقر والصادق والإمامية ).
تابع بحوث أسد الله الغالب
ابن تيمية يبين الفرق بين نكاح المتعة ونكاح المحلل !
إغاثة
اللهفان من مصايد الشيطان المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن
قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ) المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: مكتبة المعارف،
الرياض، المملكة العربية السعودية عدد الأجزاء: 2 (1/ 277) ( وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح
التحليل من عشرة أوجه: أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً فى أول الإسلام ، ونكاح التحليل لمُ يشرع فى زمن من
الأزمان. الثانى: أن الصحابة
تمتعوا على عهد النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولم يكن فى الصحابة محلل قط. الثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة، فأباحه ابن
عباس، وإن قيل: إنه رجع عنه، وأباحه عبد الله بن مسعود. ففى "الصحيحين"
عنه قال: "كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليه وآله
وسلم، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلا نَخْتَصِى؟ فَنَهانَا عَنْ ذلِكَ،
ثُمَّ رَخّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثّوْبِ إِلى أَجَلٍ". ثم
قرأ عبد الله: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طيِّبَاتِ ما أَحَلَّ
اللهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] . وَفتْوَى ابن عباس بها مشهورة.قال عُروة: "قام
عبد الله بن الزبير بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم،
يفتون بالمتعة يُعرِّض بعبد الله بن عباس، فناداه، فقال: إنك لجِلْفُ جافٍ، فلعمرى
لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله تعالى عليه
وآله وسلم،فقال له ابن الزبير: فجرّبْ نفسك، فو الله لئن فعلتها لأرجمنَّك
بأحجارك".فهذا قول ابن مسعود وابن عباس فى المتعة ، وذاك قولهما وروايتهما فى نكاح
التحليل.الرابع: أن رسول
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يجئ عنه فى لعن المستمتع والمستمتع بها حرف
واحد ،
وجاء عنه فى لعن المحلل والمحلل له، وعن الصحابة: ما قد تقدم. الخامس: أن المستمتع له غرض صحيح فى المرأة، ولها غرض أن
تقيم معه مدة النكاح. فغرضه المقصود بالنكاح مدة ، والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب
كالتيس. فنكاحه غير مقصود له، ولا للمرأة، ولا للولى، وإنما هو كما قال الحسن:
"مسمار نار فى حدود الله" وهذه التسمية مطابقة للمعنى.قال شيخ الإسلام:
يريد الحسن: أن المسمار هو الذى يثبت الشئ المسمور، فكذلك هذا يثبت تلك المرأة
لزوجها، وقد حرمها الله عليه.السادس: أن المستمتع لم يحتل على تحليل ما حرم الله، فليس
من المخادعين الذين يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، بل هو ناكح ظاهراً
وباطنا، والمحلل
ماكر مخادع، متخذ آيات الله هزواً. ولذلك جاء فى وعيده ولعنه ما لم يجئ فى وعيد
المستمتع مثله، ولا قريب منه.السابع: أن المستمتع يريد المرأة لنفسه، وهذا هو سر النكاح
ومقصوده، فيريد بنكاحه حلها له، ولا يطؤها حراماً، والمحلل لا يريد حلها لنفسه، وإنما يريد حلها
لغيره، ولهذا سمى محللاً، فأين من يريد أن يحُل له وَطء امرأة يخاف أن
يطأهاً حراماً إلى من لا يريد ذلك ، وإنما يريد بنكاحها أن يحُل وطأها
لغيره؟ فهذا ضد شرع الله ودنيه، وضد ما وُضع له النكاح.الثامن: أن الفِطَر السليمة
والقلوب التى لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار،
وتُعِّير به أعظم تعيير، حتى إن كثيراً من النساء تعير المرأة به أكثر مما تعيرها
بالزنا، ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يُبَح
فى أول الإسلام.التاسع: أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب،
وإجارة الدار مدة للانتفاع والسكنى، وإجارة العبد للخدمة مدة، ونحو ذلك، مما
للباذل فيه غرض صحيح. ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح،
الذى شرع بوصف الدوام والاستمرار، وهذا بخلاف نكاح المحلل، فإنه لا يشبه شيئاً من
ذلك، ولهذا شبهه الصحابة رضى الله عنهم بالسفاح، وشبهوه باستعارة التيس
للضراب.العاشر: أن الله
سبحانه نصب هذه الأسباب، كالبيع والإجارة، والهبة والنكاح، مفْضِيةً إلى أحكام
جعلها مسببات لها ومقتضيات، فجعل البيع سببا لملك الرَّقبة، والاجارة سبباً لملك
المنفعة أو الانتفاع، والنكاح سبباً لملك البضع وحل الوطء. والمحلل مناقضٌ معاكس لشرع الله تعالى ودينه، فإنه
جعل نكاحه سبباً لتمليك المطلق- البضع وإحلاله له، ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله
له من ملكه هو للبضع، وحله له، ولا له غرض فى ذلك، ولا دخل عليه. وإنما قصد به
أمراً آخر لم يشرع له ذلك السبب، ولم يجعل طريقاً له.الحادى عشر: أن المحلل من جنس
المنافق، فإن المنافق يظهر أنه مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراً وباطنا، وهو فى
الباطن غير ملتزم له. وكذلك المحلل يظهر أنه زوج، وأنه يريد النكاح، ويسمى المهر،
ويشهد على رضى المرأة، وفى الباطن بخلاف ذلك، لا يريد أن يكون زوجاً، ولا أن تكون
المرأة زوجة له، ولا يريد بذل الصداق، ولا القيام بحقوق النكاح، وقد أظهر خلاف ما
أبطن، وأنه مريد لذلك. والله يعلم والحاضرون والمرأة وهو، والمطلق: أن الأمر كذلك،
وأنه غير زوج على الحقيقة، ولا هى امرأته على الحقيقة.الثانى عشر: أن نكاح المحلل
لا يشبه نكاح أهل الجاهلية، ولا نكاح أهل الإسلام، فكان أهل الجاهلية يتعاطون فى
أنكحتهم أموراً منكرة، ولم يكونوا يرضون نكاح التحليل، ولا يفعلونه. ففى
"صحيح البخارى" عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها أخبرته:
"أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم:
يخطب الرجل إلى الرجل وليَّته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها". و"نكاح
آخر: كان الرجل يقول لامرأته، إذا طهرت من طمثها: أرسلى إلى فلان، فاستبضعى منه،
فيعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، الذى تستبضع منه،
فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد، فكان
هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط مادون العشرة، فيدخلون على
المرأة، كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالى بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم،
فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذى كان من
أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا
يستطيع أن يمتنع منه، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، ولا
تمنع من جاءها، وهن البغايا. كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً، فمن أرادهن
دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا
ولدها بالذى يرون فالتاط به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله تعالى
محمداً صلى الله تعالي عليه وآله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح
الناس اليوم.ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذى أشارت إليه عائشة رضى
الله عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقره ولم يهدمه، ولا كان
أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره وتعير به ).
بحث : أسد الله الغالب
تعليقات
إرسال تعليق