لا تصل الشهر والشهرين! .....والعمر كله؟


قوله تعالى(وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة:6

إن كنتم جنبا تجدون الماء فتطهروا بالغسل وإن لم تجدوا الماء لكل ما ذكر فحكمكم وتكليفكم التيمم
ابن عثيمين :
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ))، المراد من (( قبل أن تمسوهن )) يعني من قبل أن تجامعوهن))
https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=codevi&coid=40182

سبب النزول:
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (224 - 310 هـ) تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر - د عبد السند حسن يمامة الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان - القاهرة، مصر الطبعة: الأولى (7/ 76) ( حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الهِلاليُّ، قال: ثني عِمْرانُ بنُ محمدٍ الحَدَّادُ، قال: ثنى الربيعُ بنُ بدرٍ، قال: ثنى أبي، عن أبيه، عن رجلٍ منا مِن بَلَعْرَجِ، يقال له: الأسْلَعُ. قال: كنتُ أَخْدِمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأَرْحَلُ له، فقال لى ذاتَ ليلةٍ: "يا أَسْلَعُ، قُمْ فارْحَلْ لى". قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ‌أصابَتْنَى ‌جَنابةٌ. فسكَتَ ساعةً، ثم دعاني، وأتاه جبريلُ عليه السلام بآيةِ الصَّعيدِ، ووصَف لنا ضرْبَتَيْن).

السؤال عن عدم وجود الماء مطلقا ...السؤال عن التيمم (‌فَلَمْ ‌يَدْرِ ‌مَا ‌يَقُولُ)!
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل (164 - 241 هـ) المحقق: شعيب الأرنؤوط [ت 1438 هـ]- عادل مرشد – وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة (31/ 183 ط الرسالة) ‌‌حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ح18887 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ، ‌فَلَمْ ‌يَدْرِ ‌مَا ‌يَقُولُ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا ". وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً»

سنن النسائي (مطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي) صححها: جماعة، وقرئت على الشيخ: حسن محمد المسعودي. الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة الطبعة: الأولى (1/ 169) ح317 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، عَنِ التَّيَمُّمِ، ‌فَلَمْ ‌يَدْرِ ‌مَا ‌يَقُولُ، فَقَالَ عَمَّارٌ : أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا، وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً).

صحيح البخاري (1/ 130) كتاب التيمم بَاب: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ. ح337 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ قَالَ:كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً، وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ - يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ - ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ،وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ بصوته النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: (لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا). فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاس، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: (مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ). قَالَ: ‌أَصَابَتْنِي ‌جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)....).و (1/ 135)بَاب: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ. ح341 وصحيح البخاري(3/ 1308)كِتَاب الْمَنَاقِبِ، بَاب: عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ. ح3378

يعني عمر في أكثر من حادثة مر عليه حكم التيمم في الجنابة ...ثم لو كانت هذه الترقيعات في زمن النبي ربما اغتفرت له لأن ربما ما علمها في بداية التكليف بها ..أما أن يستمر الجهل بها ونظائرها ...فالأمر مستهجن جدا

إذا لم تجد الماء فلا تصل وقد كان عمر يفعل ذلك فلا يصل إذا لم يجد الماء! شهرا أو شهرين والعمر كله
صحيح البخاري المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المحقق: د. مصطفى ديب البغا الناشر: (دار ابن كثير، دار اليمامة) – دمشق الطبعة: الخامسة، (1/ 129)كتاب التيمم ـ بَاب: التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ.ح331 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا). فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.[332 - 226، وانظر: 338]).

حرص له على أن يجد الماء فحرمه الصلاة أصلا !! وضع ألف خط تحت عبارة (إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّار)
صحيح البخاري (1/ 132)كتاب التيمم ـ بَاب: إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ، أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ. ح338 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ غُنْدَرٌ، عن شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُود:إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا، كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا، يَعْنِي تَيَمَّمَ، وَصَلَّى. قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ).

صحيح سنن النسائي، باختصار السند صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني بتكليف من: مكتب التربية العربي لدول الخليج – الرياض أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويش [ت 1434 هـ] الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج – الرياض الطبعة: الأولى (1/ 65)( نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين ح305 - عن عبد الرحمن بن أبزى، قال: كنا عند عمر، فأتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين، ربما نمكث الشهر والشهرين، ولا نجد الماء، فقال عمر: أمّا أنا فإِذا لم أجد الماء، لم أكن لأصلي، حتى أجد الماء.فقال عمار بن ياسر: أتذكر يا أمير المؤمنين، حيث كنت بمكان كذا وكذا، ونحن نرعى الإِبل، فتعلم أنا أجنبنا، قال: نعم. أما أنا فتمرغت في التراب، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال:"إنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافيكَ" وضرب بكفيه إلى الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسح وجهه، وبعض ذراعيه.فقال: اتق الله يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أذكره. قال: لا، ولكن نوليك من ذلك ما توليت.(صحيح دون الذراعين، والصواب: "كفّيه" كما في الرواية التالية) - صحيح أبي داود (344 - 345) [وابن ماجه 461 - 569 وضعيف سنن ابن ماجه برقم 125 الصفحة 44].

المصنف أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي المحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري تقديم: ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض – السعودية الطبعة: الأولى (2/ 336) ح 1683 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن (الأسود) عن عمر قال: لا يتيمم الجنب، وإن لم ‌يجد ‌الماء ‌شهرًا ) قال المحقق الشثري في الهامش ( صحيح، أخرجه البخاري (347) ومسلم (368)).

تأثيرات فتوى عمر !
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود الناشر: جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) الطبعة: الأولى (1/ 344) ( مناظرة الظاهر منها يأتي على إبطال حكم الآية، وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من أجل أن بعض الناس عساه أن يستعملها على غير وجهها وفي غير حينها، وأن الذي يتعمد استحلال ذلك لعله قد يستحل أن يترك الصلاة أصلا، فما موجب الآية وحكمها؟ وما الوجه فيما ذهب إليه عبد الله من إبطال هذه الرخصة مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمن هو مخاطب بها مأمور بإقامتها؟ فالجواب: أن عبد الله لم يذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل، وإنما كان تأول الملامسة المذكورة في هذه الآية على غير معنى الجماع، وصار إلى أن الذي اختاره من التأويل أشبه بمعنى الآية وأحوط للتعدب، لأنه لو تأول الآية على معنى الجماع لكان ذلك ذريعة إلى الترخيص مما لا يؤمن معه الخروج إلى خلاف موجب حكم الآية من أجل ذلك اختار الوجه الآخر الذي هو ملامسة البشرة من النساء، ولو كان أراد غير ذلك لكان فيه مخالفة الآية صراحا، وذلك مما لا يجوز من مثله في علمه وفقهه، وقد حصل من هذه القصة التي دارت بين عمر وعمار وعبد الله وأبي موسى أن رأى عمر وعبد الله انتقاض الطهارة بملامسة بشرة الرجل بشرة المرأة. وقول عمار: تمرغت في التراب، إنما هو لأنه حين رأى التراب بدلا عن الماء استعمله في جميع ما يأتي عليه الماء ).

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن زين العابدين رستم أصل التحقيق: رسالة الدكتوراة - جامعة القاضي عياض كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال شعبة الدراسات الإسلامية تقديم: الدكتور زين العابدين بن محمد بلافريج الناشر: دار أضواء السلف، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى(2/ 657) ( وصح عن عمر: لا يتيمم الجنب وإنْ لم ‌يجد ‌الماء ‌شهرا؛ فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي).

الأم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (150 - 204 هـ) الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: الثانية (7/ 9) ( عن عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر روى «أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌الجنب ‌أن ‌يتيمم»، ‌فأنكر ‌ذلك ‌عليه وأقام عمر على أن لا يتيمم الجنب وأقام على ذلك مع عمر ابن مسعود وتأولا قول الله عز وجل {وإن كنتم جنبا فاطهروا} قال: نعم).


الغلو في عمر وتقديم كلامه على القرآن الكريم وفعل النبي الأعظم
صحيح البخاري (1/ 133)ح340 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي. فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا، لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِد الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا). فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِها ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بها وَجْهَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ. وَزَادَ يَعْلَى: عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ، فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا). وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً.[ر: 338]).


حديث (الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين..)
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة المؤلف: أحمد بن علي بن محمد، ابن حجر العسقلاني (773 - 852 هـ) تحقيق: مركز خدمة السنة والسيرة، بإشراف د زهير بن ناصر الناصر (راجعه ووحد منهج التعليق والإخراج) الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة) الطبعة: الأولى «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» (15/ 520)ح19813 - حديث (البزار) : "‌الصعيد ‌وَضوء ‌المسلم، وإن لم يجد الماء عشرَ سنين … " الحديث. رواه البزار: عن مقدم [بن محمد] بن علي بن مقدم، عن عمه القاسم بن يحيى، عن هشام بن حسان، عنه، به، وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم نسمعه إلا من مقدم، وهو ثقة معروف، قال ابن القطان: هذا الإسناد عندي صحيح).

صحيح الجامع الصغير وزياداته المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت 1420هـ) الناشر: المكتب الإسلامي (2/ 718) ح3861 - «‌الصعيد ‌وضوء ‌المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير» . (صحيح) [البزار] عن أبي هريرة. صحيح أبي داود 357 - أبي ذر).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري الناشر: دار الفلق – الرياض (ص40) ح131ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «‌الصَّعِيدُ ‌وُضُوءُ ‌الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، [وَ] لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ) وفي الهامش ( صحيح).
بحث: أسد الله الغالب
 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة