العورة هي الفرج في البخاري ومسلم .......فقط وبعض اللطائف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية عطرة للإخوان الأعزاء
العورة إصطلاحا من خلال الأحاديث السنية
عورة المرأة للمرأة القبل والدبر كما هي عورة الرجل أمام الرجل. ودليلهم قوله تعالى { وليحفظن فروجهن } وهذا مذهب أحمد بن حنبل.التفاصيل في الرابط وهو بحث موسع من الوهابي المعروف الشيخ محمد الأمين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3126
أخرج البخاري ج1 ص 144 كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة , الحديث برقم 360 ( حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء) ومضمن هذا الحديث موجود في البخاري ج5 ص 2191 وفي الكثير من الكتب السنية ويدلك عليه بوضوح ما أخرجه البخاري في ج 2 ص 754 الحديث برقم 2038 حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثم نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ باب بيع المنابذة وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم).
تأمل الحديث تجد أن النبي الأعظم يرى أن العورة فقط هي الفرج , إذ لو كان ما عدا الفرج من العورة كالفخذ ونحوه لقال ليس على فرجه وفخذه منه شيء وتأمل أن المتكلم عنه يجلس محتبيا وفي الصلاة كما قد يفهم من الكتاب والباب خير شاهد على تحديد العورة باب ما يستر من العورة ولو.
أخرج صحيح مسلم ج 3 ص 1661 , باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد برقم 2099 حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه).
ولو كان غير الفرج من العورة لشمله النهي والذي يصل ساتره إلى ركبتيه وما بعد الركبة فقطعا سيكون ستر فرج فتخصيص الفرجة إنما كان لأنه هو الععورة على ضوء هذه الرواية
وفي مسند أبي عوانة ج1 ص 399 الحديث برقم 1460 وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبى الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه 1460 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك أخبره ح وحدثناأبو إسماعيل قال عن مالك عن أبي الزبير عن جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ) وبنفس المضمون ج3 ص 256 برقم 4868
وفي ج 3 ص 256 وبرقم 4869 حدثنا عباس الدوري وأبو داود الحراني قالا ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه 4870 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قثنا عبد الرزاق قال أنبا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه كان يقول نهي عن صيام يومين وعن بيعيتين وعن لبستين فأما اليومان فيوم الفطر ويوم النحر وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة فأما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء قال عمرو وإنهم ليرون أنه إن خمر فرجه فلا بأسوأما لبسة الأخرى فأن يلقى داخلة إزاره وخارجته على أحد)وفي ج5 ص 163 برقم 8244 وبرقم 8684 وبنفس المضمون في الجزء 2 ص 62 وفي صحيح ابن حبان ج 12 ص 28 باب ذكر الزجر عن أكل المرء بشماله ومشيه في النعل الواحدة 5225 أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء أويحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه).
أخرج البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ الحديث برقم 358 ( حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ........)وفي نفس الباب النبي الأعظم يقول (( الفخذ عورة((
فكيف السبيل للجمع ؟؟؟!!! أم هذه من خصائص النبي !!!!!!!! يا وهابية
وقد أخرج مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الاعتناء بحفظ العورة الحديث برقم ((إن رسول الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا ) وعنوان الباب يكشف عن الموضوع فلا حاجة لمزيد من التوضيح
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=24&PID=367
والنبي الأعظم صلوات الله وسلمه عليه وآله عند الوهابية كشف عن عورته !!!!!!
البخاري كتاب الصلاة باب التعري في الصلاة وغيرها الحديث برقم 351 حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وآله وسلم).
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف : أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الناشر : مؤسسة قرطبة – القاهرة عدد الأجزاء : 6 الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها[ جزء 5 - صفحة 454 ] ح 23845 وبرقم 22678 على ترقيم ط العالمية ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال:لما بنى البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم فأخذ الثوب فوضعه على عاتقه فنودي لا تكشف عورتك فألقى الحجر ولبس ثوبه صلى الله عليه وسلمتعليق شعيب الأرنؤوط : إسناد قوي رجال ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن عثمان بن خثيم فمن رجال مسلم وهو صدق لا بأس)مسند الإمام أحمد باقي مسند الأنصار حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه ح 22678
مسند أحمد بن حنبل [ جزء 5 - صفحة 455 ] ح 23851 و وبرقم 22684 على ترقيم ط العالمية ( حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل وذكر:بناء الكعبة في الجاهلية قال فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة فذهب يضع النمرة على عاتقه فيرى عورته من صغر النمرة فنودي يا محمد خمر عورتك فلم ير عريانا بعد ذلك تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي).
هنا تجد التفاصيل:
http://www.yahawra.net/vb/showthread...DA%E6%D1%CA%DF
هل صحيح أن أروع فضائل نبي الله موسى هي انكشاف عورته كما يزعم مسلم؟!!!! الله المستجار
أخرج الشيخان في صحيحيهما بالإسناد إلى أبي هريرة قال: كان بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوأة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (أي ذو فتق) قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه! فجمع موسى بأثره يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى نظر بنو اسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس فقام الحجر بعد حتى نظر إليه فأخذ موسى ثوبه فطفق بالحجر ضرباً؟ فوالله إن بالحجر ندباً (1) ستة أو سبعة الحديث (2).وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن هذه الواقعة هي التي أشار الله إليها بقوله عز من قائل: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً) أ هـ.
وقال السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب (أبو هريرة ):
(وأنت ترى ما في هذا الحديث من المحال الممتنع عقلا فانه لا يجوز تشهير كليم الله عليه السلام بإبداء سوأته على رؤوس الأشهاد من قومه لأن ذلك ينقصه ويسقط من مقامه، ولاسيما إذا رأوه يشتد عارياً ينادي الحجر وهو لا يسمع ولا يبصر: ثوبي حجر ثوبي حجر ثم يقف عليه وهو عاري أمام الناس فيضربه والناس تنظر إليه مكشوف العورة كالمجنون! وهذه الحركة لو صحت فإنما هي من فعل الله تعالى فكيف يغضب منها كليم الله فيعاقب الحجر عليها؟! وما هو إلا مقسور على الحركة وأي أثر لعقوبة الحجر؟؟. ثم إن هربه بثياب موسى عليه السلام لا يبيح له إبداء عورته، وهتك نفسه بذلك وقد كان في إمكانه أن يبقى في مكان حتى يؤتى بثيابه أو بساتر غيرها كما يفعله كل ذي لب إذا ابتلى بمثل هذه القصة. على أن هرب الحجر من المعجزات وخوارق العادات فهل تقع لفضح نبي الله بإبداء سوأته للملأ من قومه على وجه يستخف به كل من رآه وكل من سمع بخبره هذا وإما براءته من الآدرة فليست من الأمور التي يباح في سبيلها هتكه وتشهيره و لا هي من المهمات التي تصدر بسببها الآيات إذ يمكن العلم ببراءته منها بسبب اطلاع نسائه عليه؛ وأخبارهن بحقيقة حاله. ولو فرض ابتلاؤه بالأدرة فأي بأس عليه بذلك؟. وقد أصيب شعيب عليه السلام ببصره وأيوب عليهم السلام بجسمه وأنبياء الله كافة تمرضوا وماتوا، ولا يجب انتفاء مثل هذه العوارض عن أنبياء الله ورسله، ولاسيما إذا كانت مستورة عن الناس كالآدرة، نعم لا يجوز عليهم ما يوجب نقصاً في مداركهم أو في مروءتهم أو يوجب نفرة الناس عنهم واستخفافهم بهم والأدرة ليست في شيء من ذلك. على أن القول بأن بني اسرائيل كانوا يظنون أن في موسى أدرة لم ينقل إلا عن أبي هريرة أما الواقعة التي أشار الله إليها بقوله عز من قائل: (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله قالوا ) فالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس أنها قضية إتهامهم إياه بقتل هارون. وهو الذي اختاره الجبائي وقيل هي قضية المومسة التي أغراها قارون بقذف موسى عليه السلام بنفسها فبرأه الله تعالى إذ انطقها بالحق؛ وقيل آذوه من حيث نسبوه إلى السحر والكذب والجنون بعدما رأوا الآيات. وإني لأعجب من الشيخين يخرجان هذا الحديث والذي قبله في فضائل موسى وما أدري أي فضيلة بضرب ملائكة الله المقربين وفقء عيونهم عند أرادتهم تنفيذ أوامر الله عز وجل؟ وأي منقبة بإبداء العورة للناظرين وأي وزن لهذه السخافات؟ إن كليم الله ونجيه ونبيه لأكبر من هذا، وحسبه ما صدع به الذكر الحكيم والفرقان العظيم؛ من خصائصه الحسنى عليه السلام) وكتاب العدة شرح العمدة باب شروط الصلاة وعنه أي الإمام أحمد أنها الفرجان من الرجل لما روى أنس ( أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يوم خبير حسر الأزرار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم رواه البخاري)ومثله في كتاب الكافي ـ السني ـ ج 1 ص 226 وفي كتاب الشرح الكبير ج 1 ص 490(وعنه أنها الفرجان نقله عنه مهنا وهو قول ابن أبي ذئب لما روى أنس ( أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم يوم خبير حسر الأزرار عن فخذه ) رواه البخاري ومسلم … وعن عائشة قالت ( كان رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فإذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فإذن له وهو على ذلك رواه أحمد) ) الإنصاف الحنبلي ج 1 ص 449 وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق قال في الفروع :وهي أظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وقال : هي أظهر وإليها ميل صاحب النظم أيضا )وفي بداية المجتهد ونهايته المقصد ( فقه مالكي ) ج 1 ص 166(وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل وسبب الخلاف وفي ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت : أحدهما حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه ( وآله ) قال( الفخذ عورة ) والثاني حديث أنس ( أن النبي حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه ) قال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط)وفي نيل الأوطار ج 1 ص 366 باب بيان العورة(وعن أحمد ومالك في رواية العورة القبل والدبر فقط وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والاصطخري).إرواء الغليل جزء 1 - صفحة 300 ] المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت الطبعة : الثانية - 1405 – 1985 عدد الأجزاء : 8)دخل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حائطا من حوائط الانصار فإذا بئر في الحائط فجلس على رأسها ودلى رجليه وبعض فخذه مكشوف وأمرني أن أجلس عل الباب فلم ألبث أن جاء أبو بكر فأعلمته فقال : ائذن له وبشره بالجنة فحمد الله عز وجل ثم صنع كما صنع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثم جاء عمر . . . ثم جاء علي . . . ثم جاء عثمان فأعلمته فقال : ائذن له وبشره بالجنة فلما رآه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) غطى فخذه قالوا يا رسول الله غطيت فخذك حبن جاه عثمان ؟ فقال : إني لأستحي ممن يستحيي منه الملائكة"
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد المؤلف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب ، 1387 تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي ,محمد عبد الكبير البكري عدد الأجزاء : 22 [ جزء 6 - صفحة 380 ] ( وقال ابن أبي ذئب العورة من الرجل الفرج نفسه القبل والدبر دون غيرهما وهو قول داود وأهل الظاهر وقول ابن علية والطبري فمن حجة من قال أن الفخذ ليست بعورة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر ثم عمر فأذن لهما وهو على تلك الحال ثم استأذن عثمان فسوى عليه ثيابه ( ثم أذن له ) فسئل عن ذلك فقال الا استحيى منه تستحي منه الملائكة وهذا حديث في الفاظه اضطراب واحتج البخاري في ذلك بحديث أنس بن مالك قال حسر النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه حتى أني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم).
توثيق للأحاديث من مواقع سلفية:
صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ ح 358 وفي ط ابن كثير برقم 364
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=24&PID=367
صحيح البخاري كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة ح 354 وفي ط دار ابن كثير برقم 361
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=24&PID=363
صحيح مسلم كتاب النكاح فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ح 2561
http://hadith.al-islam.com/Page.aspx...kID=24&PID=367
مسند أحمد بن حنبل باقي مسند المكثرين مسند بن مالك رضي الله عنه ح 11554
أحمد بن جنبل:
http://www.al-islam.com/portal.aspx?...ame%3dPage%26*؟* ؟* ؟* ؟* ؟* ؟* ؟Language%3d1%26Page%3d0%26SectionID%3d2
المؤطأ
http://www.al-islam.com/portal.aspx?...ame%3dPage%26*؟* ؟* ؟* ؟* ؟* ؟* ؟Language%3d1%26Page%3d0%26SectionID%3d2
فتح الباري:
http://www.al-islam.com/portal.aspx?...ame%3dPage%26*؟* ؟* ؟* ؟* ؟* ؟* ؟Language%3d1%26Page%3d0%26SectionID%3d2
الجامع لأحكام القرآن المؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله عدد الأجزاء : 20 [ جزء 7 - صفحة 161]ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس واختلفوا في العورة ما هي ؟ فقال ابن أبي ذئب : هي من الرجل الفرج نفسه القبل والدبر دون غيرهما وهو قول داود وأهل الظاهر و ابن أبي عبلة و الطبري لقوله تعالى : { لباسا يواري سوآتكم } { بدت لهما سوآتهما } { ليريهما سوآتهما } وفي البخاري عن أنس :[ فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر - وفيه - ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم).
حكم من كشف فخذه:
حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 440) (والغليظة إلخ) لا يظهر فرق بينها وبين الخفيفة إلا من حيث إن حرمة النظر إليها أشد. وفي الظهيرية: حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ، فلو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج. وفي الفخذ بعنف ولا يضربه إن لج. وفي السوأة يؤدبه على ذلك إن لج ا ه. قال في البحر: وهو يفيد أن لكل مسلم التعزير بالضرب فإنه لم يقيده بالقاضي.
العناية شرح الهداية - (ج 14 / ص 235)( وَحُكْمُ الْعَوْرَةِ فِي الرُّكْبَةِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الْفَخِذِ ، وَفِي الْفَخِذِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي السَّوْأَةِ ، حَتَّى أَنَّ كَاشِفَ الرُّكْبَةِ يُنْكَرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَكَاشِفَ الْفَخِذِ يُعَنَّفُ عَلَيْهِ وَكَاشِفَ السَّوْءَةِ يُؤَدَّبُ إنْ لَجَّ )
فتح القدير - (ج 22 / ص 197) ( وَحُكْمُ الْعَوْرَةِ فِي الرُّكْبَةِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الْفَخِذِ ، وَفِي الْفَخِذِ أَخَفُّ مِنْهُ فِي السَّوْأَةِ ، حَتَّى أَنَّ كَاشِفَ الرُّكْبَةِ يُنْكَرُ عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَكَاشِفَ الْفَخِذِ يُعَنَّفُ عَلَيْهِ وَكَاشِفَ السَّوْءَةِ يُؤَدَّبُ إنْ لَجَّ)
جواز النظر إلى العورة للحمامي عند أبي حنيفة ولمسها:
تكملة حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 531)( وذكر الكرخي في الكبير: يختنه الحمامي، وكذا عن ابن مقاتل. مطلب: لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة إذا غصن بصره حالة الضرورة لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة انتهى. لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التاترخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل، ونقل أنه ما يباح من النظر
للرجل من الرجل يباح المس، ونقله عن الهداية ونقل ما نقلناه، لكن قيده بما إذا كان يغص بصره. ونقل عن الفقيه أبي الليث أن هذا في حالة الضرورة لا في غيرها، وقال: وينبغي لكل واحد أن يتولى عانته بيده إذا تنور كما في المحيط، فليحفظ).
الفتاوى الهندية - (ج 43 / ص 127) ( وَفِي الْإِبَانَةِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَرَى بَأْسًا بِنَظَرِ الْحَمَّامِيِّ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة . وَمَا يُبَاحُ النَّظَرُ لِلرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ يُبَاحُ الْمَسُّ ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ).
الفخذ ليس بعورة:
المبسوط - (ج 12 / ص 358) ( وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ يَقُولُونَ : الْعَوْرَةُ مِنْ الرَّجُلِ مَوْضِعُ السُّرَّةِ وَأَمَّا الْفَخِذُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا } وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْعَوْرَةُ وَفِي الْحَدِيثِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَقَدْ دَلَّى رُكْبَتَهُ فِي رَكِيَّةٍ وَهُوَ مَكْشُوفُ الْفَخِذِ إذْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَتَزَحْزَحْ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يَتَزَحْزَحْ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَزَحْزَحَ وَغَطَّى فَخِذَهُ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : أَلَا أَسْتَحِي مِمَّنْ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ } فَلَوْ كَانَ الْفَخِذُ مِنْ الْعَوْرَةِ لَمَا كَشَفَهُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ).
شرح عمدة الفقه لابن تيمية - (ج 3 / ص 227) ( و الأخرى أنها القبل و الدبر لأن ذلك هو مفهوم من قوله تعالى ^ لباسا يواري سوآتكم ^ و في قوله ^ يحفظوا فروجهم ^ و لما روى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه و سلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه قال حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه و سلم رواه احمد و البخاري و كذلك روي عنه من حديث عائشة و حفصة رضي الله عنهما إن أبا بكر و عمر رضي الله عنهما دخلا عليه و هو كاشف عن فخذه فلم يغطها فلما دخل عثمان غطاها و قال ألا استحي من رجل و الله إن الملائكة لتستحي منهرواه احمد )
العورة القبل والدبر:
فتح العزير بشرح الوجيز = الشرح الكبير المؤلف : عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (المتوفى : 623هـ) [ وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (المتوفى : 505 هـ) ]- (ج 4 / ص 86)( الاصطخرى أن عورة الرجل هي القبل والدبر فقط (والثالث) أن أبا عاصم العبادي حكي عن بعضهم أن الركبة من العورة دون السرة وليكن معلما بالالف ايضا لان عن احمد رواية أن عورته القبل والدبر)
عند أحمد بن حنبل الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 1 / ص 456)(وروي عنه أنها الفرجان نقله عنه مهنا وهو قول ابن أبي ذئب لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الازار عن فخذه رواه البخاري ومسلم )
الإنصاف - (ج 2 / ص 224) ( قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْأَمَةِ عَوْرَةٌ . قَالَ : وَقَدْ حَكَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : أَنَّ عَوْرَتَهَا السَّوْأَتَانِ فَقَطْ كَالرِّوَايَةِ فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ ).
الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : محمد بن صالح العثيمين عدد الأجزاء :7 مصدر الكتاب : الأجزاء الخمسة الأولى من موقع الشيخ على الإنترنت و الباقي من مكتبة سحاب السلفية على الإنترنت [ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (ج 2 / ص 133)وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنَّ عورة الرَّجل الفَرجان فقط(1) وظاهر النَّقل: أنَّه لا فرق بين الصَّلاة والنَّظر، وأن هذه الرِّواية حتى في الصَّلاة، وأنه يمكن للرَّجل أن يُصلِّي وهو لم يستر إلا السَّوأتين فقط، ولكن شيخ الإسلام أَبَى ذلك وقال: أما في الصَّلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين(8). وأمَّا في النَّظر؛ فالنَّظر شيء آخر).
روضة الطالبين وعمدة المفتين المؤلف : النووي مصدر الكتاب : موقع الوراق http://www.alwarraq.com[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ] - (ج 1 / ص 104)(الأصطخري إن عورة الرجل القبل والدبر فقط )
المجموع - (ج 3 / ص 169)(وقال داود ومحمد بن جرير وحكاه في التتمة عن عطاء عورته الفرجان فقط )
شرح البهجة الوردية مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (ج 3 / ص 461) ( قَوْلُهُ : مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ ) وَقِيلَ : عَوْرَةُ الرَّجُلِ سَوْأَتَاهُ فَقَطْ ا هـ ق ل وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَوْرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الْمَحَارِمِ أَمَّا مَعَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ فَجَمِيعُ بَدَنِهِ وَأَمَّا فِي الْخَلْوَةِ فَسَوْأَتَاهُ فَقَطْ ).
شرح الوجيز - (ج 4 / ص 86)(لأن عن احمد رواية أن عورته القبل والدبر)
المجموع - (ج 3 / ص 168)(والخامس أن العورة هي القبل والدبر فقط حكاه الرافعى عن أبي سعيد الاصطخرى)
شرح عمدة الفقه لابن تيمية - (ج 3 / ص 236)( قد حكى جماعة من أصحابنا رواية إن عورتها السوءتان فقط كالرواية في عورة الرجل )
فقه العبادات - حنبلي - (ج 1 / ص 157) ( وعن الإمام أحمد : عورة الرجل الفرجان لما روى أنس رضي الله عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه و سلم)
التهذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع - (ج 1 / ص 172) ( وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنَّ عورة الرَّجل الفَرجان فقط. وظاهر النَّقل: أنَّه لا فرق بين الصَّلاة والنَّظر، وأن هذه الرِّواية حتى في الصَّلاة، وأنه يمكن للرَّجل أن يُصلِّي وهو لم يستر إلا السَّوأتين فقط ، ولكن شيخ الإسلام أَبَى ذلك وقال: أما في الصَّلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين. وأمَّا في النَّظر؛ فالنَّظر شيء آخر)
حاشيتا قليوبي – وعميرة مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com[ الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع ]- (ج 2 / ص 443)وفي (ج 2 / ص 445)(أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ خَاصَّةً وَهَذَا لَا يَجْرِي فِي الْأَمَةِ َقِيلَ عَوْرَةُ الرَّجُلِ سَوْأَتَاهُ فَقَطْ ، وَخَرَجَ السُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ فَلَيْسَتَا مِنْ الْعَوْرَةِ ، لَكِنْ يَجِبُ سَتْرُ الْجُزْءِ الْمُلَاصِقِ مِنْهُمَا لَهَا ، لِتَمَامِ سَتْرِهَا الْوَاجِبِ)
شرح كتاب الصلاة من عمدة الطالب - (ج 1 / ص 93)(وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفخذ ليس عورة واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في دخول النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد أبدى شيئاً من فخذه وأيضاً ماثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى شيئاً من فخذه حتى دخل عثمان رضي الله تعالى عنه ثم ستر وقال :" ألا أستحي من رجل تستحي ).
الاختيارات الفقهية - (ج 1 / ص 409)( وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل)
فتح العزيز شرح الوجيز - (ج 4 / ص 39)( الاصطخرى أن عورة الرجل هي القبل والدبر فقط (والثالث) أن أبا عاصم العبادي حكي عن بعضهم أن الركبة من العورة دون السرة وليكن معلما بالالف ايضا لان عن احمد رواية أن عورته القبل والدبر).
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 23 / ص 119)( وفي روايةٍ عن أحمد أنّها الفرجان فقط لما روي عن أنسٍ رضي الله عنه » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي لأنظر إلى بياض فخذ النّبيّ « رواه البخاريّ) .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 43)(والرّواية الأخرى عند الحنابلة أنّها الفرجان استدلالاً بما روى أنس رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتّى أنّي لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة والسلام ».
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 1 / ص 656)مذهب المالكية (2) : يجب ستر العورة عن أعين الناس إجماعاً، أما في الصلاة فالصحيح من المذهب وجوب ستر ما يأتي:أ ـ عورة الرجل في الصلاة: هي المغلظة فقط وهي السوأتان وهما من المقدم: الذكر مع الأنثيين، ومن المؤخر: ما بين الأليتين. فيجب إعادة الصلاة في الوقت لمكشوف الأليتين فقط، أو مكشوف العانة. فليس الفخذ عورة عندهم، وإنما السوأتان فقط، لحديث أنس: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم يوم خيبر حَسَر الإزار عن فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه» وفي الهامش(2) الشرح الصغير:285/1، بداية المجتهد:111/1، القوانين الفقهية: ص53، الشرح الكبير: 211/1-217، شرح الرسالة:98/1.
المخصص - (ج 1 / ص 120) ( السَّوْأَة فَرْج المرأة والرجُلِ وفي التنزيل فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما، ابن السكيت)
لسان العرب - (ج 1 / ص 95)(والسَّوْأَة الفَرْجُ الليث السَّوْأَةُ فَرْج الرَّجل والمرأَة قال اللّه تعالى بَدَتْ لهما سَوْآتُهما قال فالسَّوْأَةُ كلُّ عَمَلٍ وأَمْرٍ شائن يقال سَوْأَةً لفلان نَصْبٌ لأَنه شَتْم ودُعاء وفي حديث الحُدَيْبِيةِ والمُغِيرة وهل غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إلاَّ أَمْسِ ؟ قال ابن الأَثير السَّوْأَةُ في الأَصل الفَرْجُ ثم نُقِل إِلى كل ما يُسْتَحْيا منه إِذا ظهر من قول [ ص 98 ] وفعل وهذا القول إِشارة إِلى غَدْرٍ كان المُغِيرةُ فَعَله مع قوم صَحِبوهُ في الجاهلية فقَتَلهم وأَخَذَ أَمْوالَهم وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما في قوله تعالى وطَفِقا يَخْصِفان عليهما مِنْ وَرَقِ الجَنَّة قال يَجْعلانِه على سَوْآتِهما أَي على فُرُوجِهما ورَجُلُ سَوْءٍ يَعملُ عَمَل سَوْءٍ وإِذا عرَّفتَه وصَفْت به وتقول هذا رجلُ سَوْءٍ بالإِضافة وتُدخِلُ عليه الأَلفَ واللام فتقول هذا رَجُلُ السَّوْء قال الفرزدق
وكنتُ كَذِئبِ السَّوْءِ لَمَّا رأَى دَماً ... بِصاحِبه يوْماً أَحالَ على الدَّمِ).
________الهامش ـــــــــــــــــــــــــ
(1) الندب بوزن جمل اثر الجراح إذا لم يرتفع عن الجلد. (2) أوردناه بلفظ مسلم إذ أخرجه عن أبي هريرة بطرق كثيرة فراجع باب فضائل موسى: 2/308 من صحيحه وأخرجه البخاري في الباب الذي هو بعد حديث الخضر من صحيحه: 2/162 وفي: 1/42 في باب من اغتسل عريانا من كتاب الغسل، و أخرجه احمد من حديث أبي هريرة من طرق كثيرة فراجع: 2/315 من مسنده وللموضوع بقية طويلة ربما نجعلها في حلقات
بحث : أسد الله الغالب
تابع:
الطعون السلفية الحقيرة جدا في عائشة من كتب السنة والسلفية ! من أجلها طردت من كل غرف السلفية ؟ https://asdullalhalghaleb.blogspot.com/2025/06/1_29.html يمثل لحال عائشة وحفصة مع النبي الأعظم بامرأة نبي الله نوح ولوط ! https://asdullalhalghaleb.blogspot.com/2025/06/29-456.html لماذا مثل النبي الأعظم لعائشة وحفصة بصواحب يوسف يا بخاري ! https://asdullalhalghaleb.blogspot.com/2025/07/blog-post_31.html ابن الزبير يريد أن يحجر على عائشة ، عائشة تصر على التقرب إلى الله بالمعصية ! https://asdullalhalghaleb.blogspot.com/2025/07/8-20-6073-6074-6075_6.html هل قضي على حرمة الاختلاط برضاع الكبير ؟! رضاع https://asdullalhalghaleb.blogspot.com/2025/11/4-170-8.html يا عائشة لا تكوني فاحشة متفحشة فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش ! https://asdullalhalghaleb.blogspot.com/2025/06/blog-post_3.html عائشة تكشف من جسدها من السرة فما فوق ومن الركبة فما نزل https://asdullalhalghaleb.blogspot.com/2025/06/1-176-42-320.html ما حكم من يدعو على السيدة عائشة بقط...
تعليقات
إرسال تعليق