ابن الزبير يحلل الحرام؟! ابن عمر يحتج عليهم بفعل أبيه وكأن أبوه نبي مرسل أو إمام معصوم ؟!
المصنف المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل (هذه الطبعة الثانية أُعيد تحقيقها على 7 نسخ خطية) الناشر: دار التأصيل الطبعة: الثانية، (7/ 243) ح [14143] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقِيَهُ نَفَرٌ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ، قَالَ: فَمَنْ لَقِيتُمْ؟ قَالُوا: ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالُوا: فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لكمْ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْكُمْ؟ قَالُوا: بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفُونَ أَنَّ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ، أَوْ تُوهَبَ، أَوْ تُورَثَ، وَقَالَ: يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ؟!).
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الطبعة الأولى (4/ 522 ط العلمية) ( قَوْلُهُ: "خَالَفَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي ذَلِكَ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مِنْهَا: عَنْ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا؟ قَالَا: مِنْ قِبَلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَحَلَّ لَنَا أَشْيَاءَ كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْنَا، قَالَ: مَا أَحَلَّ لَكُمْ؟ قال: أَحَلَّ لَنَا بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، قَالَ: أَتَعْرِفَانِ أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُوهَبَ أَوْ تُورَثَ؛ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا كَانَ حَيًّا، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ").
السنن الكبرى المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة،(10/ 574 ط العلمية)ح 21765
كيف قبل الصحابي ابن عمر أن يذكر الصحابي ابن الزبير ويوصف ويطعن فيه أنه أحل ما حرم الله ؟! لو قال اشتبه والحكم كذا لحسن منه؟!
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني [ت 1420 هـ] الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى لمكتبة المعارف (5/ 543) (" ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي ". قال الحافظ عقبه: " نعم قد روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك، وقال الخطابي: يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحا، ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم ". وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه، وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا يقول: " اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. قال: فضحك علي ". قال الحافظ: " وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد ". وأخرجه البيهقي أيضا. ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي ومن ذلك طريق أبي سلمة التي أشار إليها الحافظ فيما سبق، فإنها شاهد قوي له، على الرغم من أن الحافظ سكت عنه، وكذلك البوصيري في " زوائد ابن ماجة " (ق 156 / 2) وذكر هذا أن لفظه عند ابن أبي شيبة عن جابر: " وذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن ". وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل تعتق بولدها، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة أيضا، فلا أقل من أن تصلح للشهادة، ومنها ما رواه عبد الرزاق (13219) عن سفيان (الأصل: أبي سفيان) عن شريك بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه ". وهذا إسناد رجاله على شرط البخاري على ضعف في حفظ شريك بن عبد الله، وهو ابن أبي نمر. وقد تابعه حسين بن عبد الله عن عكرمة به. أخرجه البيهقي ( 10 / 346) من طريق وكيع عن شريك (هو ابن عبد الله القاضي) عنه. وقال: " حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي، ضعفه أكثر أصحاب الحديث ". وفي رواية أخرى له عنه به بلفظ: " أعتق أم إبراهيم ولدها ". وهو مخرج في " الإرواء " (1799) . وقال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي: " يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت ساداتهن نصا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن، فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة ". قلت: وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر ومجموع ذلك كله يشهد لصحة حديث الترجمة. والله أعلم).
ــــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــ
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318 هـ) تحقيق: ياسر بن كمال (جـ 1، 2)، أيمن السيد عبد الفتاح (جـ 2، 3، 9، 12، 13)، إبراهيم الشيخ (جـ 3، 4، 5، 10)، خالد إبراهيم السيد (جـ 6، 10، 11، 12)، محيي الدين البكاري (جـ 6، 7)، محمد سعد عبد السلام (جـ 8، 13)، إيهاب عبد الواحد (جـ 9، 13)، حسام عبد الله حلمي (جـ 10) راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب قرأه ونقحه: د عبد الله الفقيه الناشر: دار الفلاح، الفيوم – مصر الطبعة: الثانية، (11/ 602) ح 8777 والتحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل - (1 / 251)( وأما أثر ابن الزبير: فأخرجه سعيد بن منصور في "السنن": (3/2/88) وابن أبي شيبة في "المصنف": (6/437، 439) عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (117) وعنه البيهقي في "الكبرى": (10/348) عن عبيد الله بن عمر أيضاً، وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292،293) عن أيوب، وابن الجعد في "المسند": (409) عن ابن أبي ذئب، كلهم عن نافع قال: أدرك ابن عمر رجلان بالأبواء فقالا له: إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد _ يريد ابن الزبير _ فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.وهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح).وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (10/343،348) وعبد الرزاق في "المصنف": (7/292) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر رضي الله عنه؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حياً، فإذا مات فهي حرة) وسنن البيهقي الكبرى المؤلف : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي الناشر : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 10- (10 / 343)ح 21554و موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي [ت 1433 هـ]- صبحي السيد جاسم السامرائي [ت 1434 هـ] الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية (1/ 171) وجمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» المؤلف: جلال الدين السيوطي (849 - 911 هـ) والمحقق: مختار إبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: الثانية، (16/ 48) ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار المؤلف: محمد بن علي الشوكاني حققه، وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه: محمد صبحي بن حسن حلاق الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، السعودية الطبعة: الأولى (11/ 450) و بغية المقتصد شرح «بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (ت 595 هـ) شرح: محمد بن حمود الوائلي أصل الكتاب: دروس صوتية في المسجد النبوي اعتنت به وعلقت عليه: كاملة الكواري [تفريغ التسجيلات الصوتية وتخريج الأحاديث وتوثيق النقول] قدم له: عبد الله بن إبراهيم الزاحم الناشر: دار ابن حزم، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى (15/ 9188) و الاختيارات الفقهية للإمام محمد بن داود الصيدلاني رحمه الله (ت 427 هـ) (من بداية باب النكاح إلى نهاية باب أمهات الأولاد) جمعًا ودراسةً أطروحة: دكتوراة، كلية الشريعة (قسم الفقه) - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إعداد الطالب: خالد بن عبد الله بن إبراهيم عفيف إشراف: أ. د. عبد العزيز بن مطيع الحجيلي العام الجامعي: 1438 هـ - 1439 هـ (ص562 بترقيم الشاملة آليا) ( وفي السلسلة الصحيحة (5/ 543): "وأقول: الذي يظهر لي أن نهي عمر إنما كان عن اجتهاد منه،وليس عن نهي ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتصريح علي رضي الله عنه بأنه كان عن رأي من عمر ومنه، فروى عبد الرزاق (13224) بسنده الصحيح عن عبيدة السلماني .... ويؤيد ما ذكرته أن عمر لو كان ذلك عن نص لديه لما رجع عنه علي رضي الله عنه. وهذا ظاهر بين. وهذا بالطبع لا ينفي أن يكون هناك نهي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، وإن لم يقف عليه عمر، بل هذا هو الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإنها وإن كانت مفرداتها لا تخلو من ضعف، فمجموعها مما يقوي النهي).
بحث: أسد الله الغالب
تعليقات
إرسال تعليق