هل هذا زواج شرعي أم زنا صراح يا بخاري


صحيح البخاري ، الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 – 1987 تحقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق عدد الأجزاء : 6 كتاب الحيل باب في النكاح [ جزء 6 - صفحة 2555 ] ح 6567 وبرقم 6453 (... عن أبي هريرة عن النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثّيب حتى تستأمر. فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: إذا سكتت وقال بعض النّاس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجلٌ فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح )

https://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=6602&uid=0&sharh=31&boo k=33&bab_id=

أخرج البخاري في صحيحه كتاب الحيل باب في النكاح [ جزء 6 - صفحة 2556 ] ح 6569 ط ابن كثير و برقم 6455 ط العالمية (( حدثنا ‏ ‏أبو نعيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شيبان ‏ ‏عن ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏أبي سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف إذنها قال أن تسكت ‏‏وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها).

وبعد ذكر الحديث الذي 6570 ط ابن كثير برقم 6456 ط العالمية قال البخاري وقال بعض الناس إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضيت اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء)(1)


المراد ببعض الناس :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري المؤلف: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العينى (ت 855 هـ) عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: شركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، لصاحبها ومديرها محمد منير عبده أغا الدمشقي (24/ 116) ( وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذا لَمْ تُسْتأذَنِ البِكْرُ ولَمْ تُزَوَّجْ ‌فاحْتال ‌رجُلٌ ‌فأقامَ ‌شاهِدَيْ زُورٍ أنّهُ تَزَوَّجَها بِرِضاها، فأثْبَتَ القاضِي نِكاحَها، والزَّوْجُ يَعْلَمُ أنَّ الشهادَةَ باطِلةٌ فَلا بأسَ أنْ يَطأها، وهْوَ تَزْويجٌ صَحِيحٌ. أَرَادَ بِهِ أَيْضا أَبَا حنيفَة، وَأَرَادَ بِهِ التشنيع عَلَيْهِ، وَلَا وَجه لَهُ فِي ذكره هَاهُنَا. قَوْله: إِذا لم تُستأذن وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إِن لم تستأذن. قَوْله: شَاهِدي زور بِإِضَافَة شَاهِدي إِلَى زور، ويروى: فَأَقَامَ شَاهِدين زوراً. قَوْله: وَالزَّوْج يعلم الْوَاو فِيهِ للْحَال. وَأَبُو حنيفَة إِمَام مُجْتَهد أدْرك صحابة وَمن التَّابِعين خلقا كثيرا، وَقد تكلم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِأَصْل وَهُوَ: أَن الْقَضَاء لقطع الْمُنَازعَة بَين الزَّوْجَيْنِ من كل وَجه، فَلَو لم ينفذ الْقَضَاء بِشَهَادَة الزُّور بَاطِنا كَانَ تمهيداً للمنازعة بَينهمَا، وَقد عهدنا بنفوذ مثل ذَلِك فِي الشَّرْع. ألَاّ ترى أَن التَّفْرِيق بِاللّعانِ ينفذ بَاطِنا وَأَحَدهمَا كَاذِب بِيَقِين؟ وَالْقَاضِي إِذا حكم بِطَلَاقِهَا بشاهدي زور، وَهُوَ لَا يعلم أَنه يجوز أَن يَتَزَوَّجهَا من لَا يعلم بِبُطْلَان النِّكَاح وَلَا يحرم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاع، وَقَالَ بعض المشنعين: هَذَا خطأ فِي الْقيَاس، ثمَّ مثل لذَلِك بقوله: وَلَا خلاف بَين الْأَئِمَّة أَن رجلا لَو أَقَامَ شَاهِدي زور على ابْنَته أَنَّهَا أمته وَحكم الْحَاكِم بذلك لَا يجوز لَهُ وَطْؤُهَا، فَكَذَلِك الَّذِي شهد على نِكَاحهَا هما فِي التَّحْرِيم سَوَاء. قلت: هَذَا الْقيَاس الَّذِي فِيهِ الْخَطَأ الظَّاهِر، يفرق بَين القياسين من لَهُ إِدْرَاك مُسْتَقِيم ).

توثيق ذلك من موقع المكتبة الشاملة:
http://islamport.com/w/srh/Web/840/16983.htm

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر الطبعة: السابعة (10/ 110) ((وقال بعض الناس): هو الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- (إن) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي إذا (لم تستأذن البكر) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول (ولم تزوّج) أصله تتزوج فحذف إحدى التاءين تخفيفًا (‌فاحتال ‌رجل ‌فأقام ‌شاهدي زور) بإضافة شاهدي للاحقه ولأبي ذر شاهدين زوزًا أي شهدا زورًا (أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها بشهادتهما) ولأبي ذر عن الكشميهني نكاحه (والزوج) أي والحال أن الزوج (يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها) ولا يأثم بذلك (وهو تزويج صحيح) لأن مذهبه -رحمه الله- أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري» المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي المصري الشافعي اعتنى بتحقيقه والتعليق عليه: سليمان بن دريع العازمي الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى (10/ 81)( (وقال بعض الناس) قيل: هم الحنفية. (ولم تزوج) بحذف إحدى التاءين، أي: ولم تتزوج، وفي نسخة: بالبناء للمفعول. (شاهدي زور) في نسخة: "شاهدين زورًا". (فلا بأس به أن يطاها وهو تزويج صحيح) أي: لأن مذهبهم: أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا، ورد ذلك بأن العلماء اتفقوا على أنه لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة، ولا فرق بين أكل المال الحرام، ووطء الفرج الحرام).

شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (10/ 110) (وقال بعض الناس): هو الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- (إن) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي إذا (لم تستأذن البكر) بضم الفوقية مبنيًّا للمفعول (ولم تزوّج) أصله تتزوج فحذف إحدى التاءين تخفيفًا (‌فاحتال ‌رجل ‌فأقام ‌شاهدي زور) بإضافة شاهدي للاحقه ولأبي ذر شاهدين زوزًا أي شهدا زورًا (أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها بشهادتهما) ولأبي ذر عن الكشميهني نكاحه (والزوج) أي والحال أن الزوج (يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها) ولا يأثم بذلك (وهو تزويج صحيح) لأن مذهبه -رحمه الله- أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا ).

حوار جرى بيني ( أسد الله الغالب = كريم أهل البيت ) وبين السلفي الشهاب !

كريم أهل البيت :
المراد ببعض الناس هو أبو حنيفة كما يقول شراح البخاري المرأة لا تعلم بالزواج وكذا الولي والذي يعلم به فقط شاهد الزور والقاضي والزوج !!!! ومع ذلك هو زواج حلال لا شيء فيه عند أبي حنيفة الله المستجار!!! هل تصدقون ؟!!! للأسف هذا كلام إمام وفقيه المذهب الحنفي أبو حنيفة !!!


فأراد أن يكحلها الأخ الشهاب الوهابي فقال : ـ ( وقد أخذه من شراح البخاري ) ـ قال المهلب : قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية وهي ما لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما أن الزوج طلق امرأته وكانا شهدا في ذلك بالزور أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال : وكذلك لو علم



وقال أيضا:

الآخرون : يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان , وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق , ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها , فدل على أن ولي البكر أحق بها منها )


وقال أيضا :

كان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن ; قال البيهقي : والمحفوظ في حديث ابن عباس " البكر تستأمر " ورواه صالح بن كيسان بلفظ " واليتيمة تستأمر " وكذلك رواه أبو بردة ).


كريم أهل البيت:

وهذه مخالفة أخى صريحة للنصوص (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ))و( يستأذنها أبوها )) وهو يقول لا يشترط !!!!!!!!!!! لماذا ؟؟؟ صار أبو حنيفة أفهم عجيب والله منك هذا الأمر يا أخي شهاب


ومخالف لقول النبي الأعظم (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثّيب حتى تستأمر).

قال المهلب : اتفق العلماء على وجوب استئذان الثيب والأصل فيه قوله تعالى ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا ) فدل على أن النكاح يتوقف على الرضا من الزوجين , وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الثيب ورد نكاح من زوجت وهي كارهة , فقول الحنفية خارج عن هذا كله انتهى ملخصا




قال الأخ الشهاب:

(
وقال ابن التين : قال أبو حنيفة إذا شهدا بزور على الطلاق فحكم القاضي بها تصير المرأة مطلقة بحكم الحاكم ويجوز لها أن تتزوج حتى بأحد الشاهدين).


كريم أهل البيت:

مسكينة هذه المرأة ومسكين ذلك الزوج !!! وقع عليهما الطلاق وهما لا يعلمان شيئا !!! والشاهد الزور أن يتزوج بها !!! تعويض من أبي حنيفة وجبر لخاطرها المكسور هههه فلما أغفلت الرجل ؟!!!

أحد فضلاء السنة ينتقد هذه الخزعبلات:
https://www.youtube.com/watch?v=xoo2wdcdoPk

ــــــــــــــــــــــــــ الهامش ـــــــــــــــــــــــــــــ
وثيق أرقام الأحاديث على ترقيم ط المكتبة العصرية صيدا ـ بيروت كتاب الحيل باب في النكاح من صحيح البخاري ح 6968 والثاني 6970 و 6971ص 1240 في مجلد واحد ضخم جدا وبنفس هذا التوثيق في طبعة دار إحياء التراث العربي لكن ص 1232 في مجلد واحد ضخم جدا
بحث وحوار: أسد الله الغالب
 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة