من أمثلة إرهاب ابن تيمية !



مجموع الفتاوى المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ) المحقق : أنور الباز - عامر الجزار الناشر : دار الوفاء الطبعة : الثالثة ، 1426 هـ / 2005 م مصدر الكتاب : موقع الإسلام ج22 ص 235( وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ إذَا صَلَّى يُشَوِّشُ عَلَى الصُّفُوفِ الَّذِي حَوَالَيْهِ بِالْجَهْرِ بِالنِّيَّةِ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ مَرَّةً وَلَمْ يَرْجِعْ وَقَالَ لَهُ إنْسَانٌ : هَذَا الَّذِي تَفْعَلُهُ مَا هُوَ (22 / 236)(مِنْ دِينِ اللَّهِ وَأَنْتَ مُخَالِفٌ فِيهِ السُّنَّةَ . فَقَالَ : هَذَا دِينُ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا وَكَذَلِكَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهَا خَلْفَ الْإِمَامِ . فَهَلْ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ أَوْ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ؟ أَوْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ؟ أَوْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا كَانَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَالْعُلَمَاءُ يَعْمَلُونَ هَذَا فِي الصَّلَاةِ فَمَاذَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَنْسُبُ هَذَا إلَيْهِمْ وَهُوَ يَعْمَلُهُ ؟ فَهَلْ يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعِينَهُ بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ إذَا عَمِلَ هَذَا وَنَسَبَهُ إلَى أَنَّهُ مِنْ الدِّينِ وَيَقُولُ لِلْمُنْكِرِينَ عَلَيْهِ كُلٌّ يَعْمَلُ فِي دِينِهِ مَا يَشْتَهِي ؟ وَإِنْكَارُكُمْ عَلَيَّ جَهْلٌ وَهَلْ هُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا ؟.
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الْجَهْرُ بِلَفْظِ النِّيَّةِ لَيْسَ مَشْرُوعًا عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنْ خُلَفَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ ذَلِكَ دِينُ اللَّهِ وَأَنَّهُ وَاجِبٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَعْرِيفُهُ الشَّرِيعَةَ وَاسْتِتَابَتُهُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ قُتِلَ).

توثيق ذلك من موقعهم :
https://shamela.ws/book/7289/11272
و
https://shamela.ws/book/9690/524

هل يملك ابن تيمية دليلا على هذا المدعى ... أعنى قتل من جهر بالنية فإن حكم الزكاة ـ التي نزل القرآن الكريم بوجوبها والسنة الغراء ـ قد اختلف الصحابة في قتال منكرها فضلا عن قتله ...والنبي الأعظم لم يقتل ثعلبة لما أنكر الزكاة ... الإستيعاب في معرفة الأصحاب (1 / 63)(ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثعلبة بن حاطب هذا وبين معتب بن عوف بن الحمراء .شهد بدراً وهو مانع الصدقة فيما قاله قتادة وسعيد بن جبير وفيه نزلت: " ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين " . التوبة:75. الآية إلى آخر القصة.توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقيل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه)

فإذا كان منكر الزكاة لا يقتل فكيف يكون القتل لمن جهر بالنية ولا نص من القرآن الكريم ولا السنة في الجهر بالنية أو عدمه ؟ أم أنه الإرهاب وسفك الدماء المحرمة فهو يجعل الجهر بالنية كفرا ؟!
المستدرك على الصحيحين المؤلف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى ، 1411 – 1990 تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا عدد الأجزاء : 4 مع الكتاب : تعليقات الذهبي في التلخيص- (4 / 390)ح 8028 - أخبرنا أبو عبد الله الصفار ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه : أشرف يوم الدار فقال : أنشدكم بالله تعالى تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان او إرتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق يقتل به فو الله ما زنيت في جاهلية و لا إسلام و لا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلوني ؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم )
بحث: أسد الله الغالب

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة